responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480

جلسيها يريد نجدها، لأنّ جلسا، هو نجد، و القبلية محرك القاف، و الباء التي تحتها نقطة واحدة منسوبة إلى القبل، و هو كل نشر من الأرض، يستقبلك يقال: رأيت بذاك [1] القبل شخصا، و الجلس- بالجيم المفتوحة، و اللام المسكنة، و السين غير المعجمة-: نجد.

إذا ثبت هذا فان مرافقها، التي لا بدّ لها منها، مثل الطريق و مسيل الماء، و مطارح التراب، و غير ذلك، فإنّها في معنى العامر، من حيث أنّ صاحب العامر أحقّ به، و لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، فعلى هذا إذا حفر بئرا في موات، ملكها، و كان أحق بها و بحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.

فأمّا الغامر بالغين المعجمة و هو الخراب، فعلى ضربين: غامر لم يجر عليه ملك لمسلم، و غامر جرى عليه ملك مسلم. فأما الذي لم يجر عليه ملك مسلم، فهو لإمام المسلمين يفعل به ما شاء.

و أمّا الذي جرى عليه ملك مسلم، فمثل قرى المسلمين التي خربت و تعطلت، فإنّه ينظر، فإن كان صاحبه أو وارثه، معيّنا فهو أحقّ به، و هو في معنى العامر، و لا يخرج بخرابه عن ملك صاحبه، و إن لم يكن له صاحب معيّن، و لا عقب، و لا وارث، فهي لإمام المسلمين خاصة، فإذا ثبت ذلك، ثبت أنّها مملوكة، لا يملكها من يحييها إلا بإذن الإمام.

و أمّا بلاد الشرك فعلى ضربين: عامر و غامر، فالعامر ملك لأهله، و كذلك كلما كان به صلاح العامر من الغامر، كان صاحب العامر أحقّ به، كما قلنا في العامر في بلاد الإسلام، حرفا فحرفا، و لا فرق بينهما أكثر من أنّ العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر و الغلبة، و العامر في بلاد الشرك يملك بالقهر و الغلبة.

و أمّا الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين: أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد، و الآخر جرى عليه ملك، و الّذي لم يجر عليه ملك أحد، فهي للإمام خاصّة،


[1] في ط و ج: بذلك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست