اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 472
دليل، و ما ذكره من طريق أخبار الآحاد، فأورده إيرادا لا اعتقادا.
و لا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد، مع الاختيار، على ما وردت به الاخبار، فإن حضر جماعة محتاجون، و ليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع، جاز أن يفرّق عليهم، و لا بأس أن يعطي الواحد صاعين، أو أصواعا، دفعة واحدة، سواء قلّت الأصواع، أو كثرت.
و الأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد، مع وجود القرابات، و لا إلى الأقاصي، مع وجود الجيران، فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، و لم يكن عليه بأس.
ذكر شيخنا في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الزكاة، أنّه لا زكاة في الحلي، ثم استدل، بأن قال: و روت فريعة بنت أبي أمامة، قالت:
حلّاني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رعاثا، و حلّى أختي، و كنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط [1].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) مصنف هذا الكتاب: فريعة، بالفاء اسمها الفارعة، و انّما صغرت و اسم أختها حبيبة، و لهما أخت أخرى اسمها كبشة، و هن بنات أبي أمامة، أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي، رأس النقباء، أول مدفون بالبقيع، مات في حياة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و أوصى ببناته إليه (عليه السلام)، و الرعاث بالراء غير المعجمة المكسورة، و العين غير المعجمة المفتوحة، و الثاء المنقطة ثلاث نقط، و هي الحلق، و القرطة، مأخوذ من رعثات [2] الديك، و ذكر أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف أنّ التحلية بالذهب حرام كلّه على الرجال، إلا عند الضرورة، و ذلك مثل أن يجدع أنف إنسان، فيتخذ أنفا من ذهب، أو يربط به أسنانه [3].