responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 471

المستقبل، و قد ذكر شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من مسائل خلافه في كتاب الإيمان، أنّه لا يجوز تقديم الكفارات و الزكوات قبل وجوبها بحال عندنا [1] و ناظر على ذلك و هو الحق اليقين.

و ينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام، ليضعها في مواضعها حيث يراه، فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرّقوها في مواضعها، فإنّهم أعرف بذلك.

و إذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه، جاز له ذلك غير أنّه لا يعطيها إلا لمستحق زكاة المال، فإن لم يجد لها مستحقا، انتظر بها المستحق، و لا يجوز له أن يعطيها لغيره، فإنّه لا يجزيه.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة، جاز أن يعطي مكلّفها المستضعفين، من غيرهم، و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلا عند التقية، أو عدم مستحقيه من أهل المعرفة [2] و هذا غير واضح، بل ضدّ الصواب و الصحيح و الصواب ما ذكره في جمله و عقوده، من أنّه لا يجوز أن يعطى إلا لمستحق زكاة المال، فإن لم يوجد، عزلت، و انتظر بها مستحقها [3] و انّما أورده إيرادا من طريق أخبار الآحاد، دون الاعتقاد منه و الفتيا، و قال في نهايته أيضا: و الأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة، و يضع الفطرة مواضعها [4].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و الأصل ما قدّمناه فلا يجوز العدول عنه بغير


[1] الخلاف: هذه مسألة 45 من مسائل الزكاة، و في الايمان لا توجد، و مسألة 31 منها تدل على عدم جواز تقديم الكفارة فراجع.

[2] النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.

[3] الجمل و العقود: كتاب الزكاة، فصل 15 في ذكر زكاة الفطرة و عبارته هكذا: و مستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال و تحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال.

[4] النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست