responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430

كتاب حسن كبير، هو عندي، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست، و أثنى عليه.

و قد ذهب إليه أيضا، أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد، الكاتب، الإسكافي، و هذا الرجل، جليل القدر، كبير المنزلة، صنّف و أكثر، ذكره في كتابه، مختصر الأحمدي للفقه المحمدي، و انما قيل له الإسكافي، منسوب إلى إسكاف، و هي مدينة النهروانات، و بنو الجنيد، متقدّموها قديما، من أيام كسرى، و حين ملك المسلمون العراق، في أيام عمر بن الخطاب، فأقرهم عمر على تقدّم المواضع، و الجنيد هو الذي عمل الشاذروان على النهروانات في أيام كسرى، و بقيته إلى اليوم، مشاهدة موجودة، و المدينة يقال لها إسكاف بني الجنيد، قد ذكره المرتضى (رحمه الله)، في جمل العلم و العمل [1] الذي اختار فيه، و حقق، و عقد، و جمل أصول الديانات، و أصول الشرعيات.

و الدليل على صحّة ذلك من وجوه كثيرة: أحدها ظاهر كتاب اللّه تعالى، و هو قوله سبحانه وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ [2] فكان ظاهر الخطاب في الزكاة، متوجها إلى من توجّه إليه في الصلاة، لاقترانهما في الظاهر، و اجتماعهما في معنى التوجّه بالاتفاق، فلمّا بطل توجه الخطاب في الصلاة، إلى المجانين و الأطفال، بطل توجهه إليهم في الزكاة، كما بيّناه، و قوله تعالى في الأمر لرسوله (عليه السلام) بأخذ الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها [3] و الطفل لا ذنب له، فتكون الصدقة تطهيرا له منه، و المجنون لا جرم له، فتكون التزكية كفارة له عنه، و هذا بين بحمد اللّه، لمن تدبره، و ترك تقليد ما يجده في بعض الكتب.

و أيضا فالخطاب في جميع العبادات، ما توجّه، إلا إلى البالغين، المكلّفين، بغير خلاف، فمن أدخل من لا يعقل، في الخطاب، يحتاج إلى دليل، فإن فزع إلى الإجماع، فلا خلاف بين أصحابنا، أنّ في المسألة خلافا بين أصحابنا،


[1] جمل العلم و العمل: المطبوع مع رسائل المرتضى ج 3(ص)74 فصل في شروط وجوب الزكاة.

[2] البقرة: 110

[3] التوبة: 103.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست