responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429

رحى خفيفة، خرجت على النصف، فإذا اجتمع عنده حنطة، و علس، ضمّ بعضه إلى بعض، لأنّها كلّها حنطة) و الشعير، و السلت (بضمّ السين غير المعجمة، و اللام المسكنة، و التاء المنقطة، بنقطتين من فوقها، و هو شعير، فيه ما في الشعير، فإذا اجتمع عنده شعير و سلت، ضمّ بعضه إلى بعض، لأنه كلّه شعير، لونه لون الشعير، و طعمه طعمه، إلا أنّ حبّه أصغر من حب الشعير)، و التمر و الزبيب.

و شروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس التسعة، أن يكون مالكها حرا، بالغا، كامل العقل موسرا، و حدّ اليسار: ملك النصاب، و أن يكون في يد مالكه، و هو غير ممنوع من التصرف فيه. و لا زكاة في المال الغائب عن صاحبه، الذي لا يتمكن من الوصول إليه، و لا زكاة في الدين، إلا أن يكون تأخّر قبضه، من جهة مالكه، و أن يكون بحيث متى رامه قبضه.

و قال بعض أصحابنا، و هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله): و شروط وجوب الزكاة من هذه الأجناس، ستة، اثنان يرجعان إلى المكلف، و أربعة ترجع إلى المال، فما يرجع إلى المكلّف: الحرية، و كمال العقل، و ما يرجع إلى المال: الملك و النصاب، و السوم، و حئول الحول. و ينبغي أن يلحق شرطا سابعا، فيما يرجع إلى المكلّف، و هو إمكان التصرف طول الحول، فيصير ثلاثة ترجع إلى المكلّف، فالحرية شرط في الأجناس كلّها، لأنّ المملوك لا يجب عليه الزكاة، لأنّه لا يملك شيئا، و كمال العقل شرط في الدنانير، و الدراهم فقط، فامّا ما عداهما، فإنّه يجب فيه الزكاة، و إن كان مالكها ليس بعاقل، من الأطفال، و المجانين، و الصحيح من المذهب، الذي تشهد بصحته، أصول الفقه و الشريعة، أنّ كمال العقل، شرط في الأجناس التسعة، على ما قدّمناه أولا، و اخترناه، و هو مذهب السيد المرتضى (رحمه الله)، و الشيخ الفقيه سلار، و الحسن بن أبي عقيل العماني، في كتابه، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، و هذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلّم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد، و كتابه

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست