responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 425

من النساء و الطيب، و الرياحين، و الكلام الفحش، و المماراة، و البيع، و الشراء، و لا يفعل شيئا من ذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر، في جمله و عقوده: و يجب عليه تجنب ما يجب على المحرم تجنبه [1] و قال في مبسوطة: و قد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، و ذلك مخصوص بما قلناه، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه، و عقد النكاح مثله [2]. هذا آخر كلامه في مبسوطة، فجعله رواية، و في الجمل جعله دراية. و الأولى، أن لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، إلا ما قام الدليل عليه.

و لا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه، إلا لضرورة، تدعوه إلى ذلك، من تشييع أخ مؤمن، أو جنازة، أو عيادة مريض، أو قضاء حاجة، لا بدّ له منها، فمتى خرج لشيء من هذه الأشياء التي ذكرناها، فلا يقعد في موضع، و لا يمشي تحت الظلال، و لا يقف فيها، إلا عند ضرورة إلى ذلك، إلى أن يعود إلى المسجد.

و لا يصلّي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه، إلا بمكة خاصة، فإنّه يجوز له أن يصلّي بمكة، في أيّ بيوتها شاء.

و متى اعتل المعتكف، فله أن يخرج من المسجد إلى بيته، فإذا برئ، قضى اعتكافه، و صومه، على التفصيل الذي فصلناه أولا و شرحناه.

و اعتكاف المرأة، كاعتكاف الرجل سواء، و حكمها حكمه، في جميع الأشياء، فإن حاضت، خرجت من المسجد، فإذا طهرت، عادت، و قضت الاعتكاف و الصوم.

و لا يجوز للمعتكف، مواقعة النساء، لا بالليل، و لا بالنهار، فمتى واقع الرجل امرأته، و هو معتكف، ليلا، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، فإن كانت مواقعته لها بالنهار، في شهر رمضان، أو في غيره، كان عليه


[1] الجمل و العقود: فصل في ذكر الاعتكاف و احكامه، رقم 3 من شروط صحة الاعتكاف.

[2] المبسوط: كتاب الاعتكاف، فصل في ما يمنع الاعتكاف منه و ما لا يمنع.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست