responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424

و قد رجع شيخنا، في مسائل الخلاف، و حقّق القول في المسألة، فقال:

مسألة: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، أيّ صوم كان، عن نذر، أو رمضان، أو تطوعا، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة [1]. فدلّ بالإجماع على المسألة، فعلم أنّه أراد في نهايته ما قلناه.

و قال السيد المرتضى، في مسائل الطبريات: المسألة الخامسة و الثلاثون و المائة: من شرع في الاعتكاف، ثم أفسده، لزمه القضاء، قال السيد المرتضى:

الذي نقوله في هذه المسألة، ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون واجبا بالنذر، أو تطوعا، فإن كان واجبا، لزم مع إفساده القضاء، و إن كان تطوعا، لم يلزمه القضاء، لأنّ التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه هذا آخر كلام المرتضى (رضي اللّه عنه).

فإذا تحقق و تقرر ما شرحناه، فما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [2]، و في مبسوطة [3]، من قوله: فمن اعتكف ثلاثة أيام، كان فيما زاد عليها بالخيار، إن أراد أن يزداد، ازداد، و إن أراد أن يرجع، رجع فإن صام بعد الثلاثة الأيام، يومين آخرين، لم يجز له الرجوع، و كان عليه إتمام ثلاثة أيام أخر، فإن كان قد زاد يوما واحدا، جاز له أن يفسخ الاعتكاف. و هذه أخبار آحاد، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها.

و ينبغي للمعتكف، أن يشرط على ربه في حال ما يعزم على الاعتكاف، كما يشرط في حال الإحرام، بأنّه إن عرض له عارض، جاز له أن يرجع فيه، أيّ وقت شاء، فإن لم يشرط لم يكن له الرجوع فيه، إلا أن يكون أقل من يومين، فإن مضى عليه يومان، وجب عليه تمام ثلاثة أيام، حسب ما قدّمناه، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في النهاية [4]، و الأصل ما قدّمناه، و شرحناه، و حررناه.

و الأولى بالمعتكف، أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، إلا ما خرج بالدليل،


[1] الخلاف: كتاب الاعتكاف، مسألة 2

[2] النهاية: باب الاعتكاف.

[3] المبسوط: كتاب الاعتكاف، في فصل أقسام الاعتكاف

[4] النهاية: باب الاعتكاف.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست