responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417

و إن كان مختارا، في الشهر الأول، و قبل أن يدخل في الثاني، استأنف الصيام، من أوّله، و إن أفطر بعد أن صام من الثاني يوما واحدا، فما زاد، تمم على ذلك، و جاز له البناء على ما مضى.

و من مات، و عليه شيء من ضروب الصيام، لم يؤده، مع تعيّن فرضه عليه، و تفريطه فيه، فعلى وليه القضاء عنه، و إن لم يتعيّن ذلك عليه لم يتعيّن الصوم على وليه، و لا يجب على الولي الصيام، و قد قدّمنا طرفا من ذلك، فيما تقدّم، و كذلك صيام الشهرين المتتابعين، و أعدناه هاهنا تأكيدا، و شرح بيان.

و من نذر أن يصوم يوما، و يفطر يوما، صوم داود (عليه السلام)، فوالى الصوم، فإنّه يجب عليه كفارة خلاف النذر، و قد بيّناها، لأنّه نذر أن يفطر، فصام، و إن والى الإفطار مختارا، لم يجزه، و لزمه القضاء، لأيام الصوم، و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، عن كل يوم أفطره، و كان يجب عليه صيامه، و يجب عليه القضاء، على ما قدّمناه، لأنّ زمان القضاء مستثنى، على ما قدّمناه في نذر الدهر.

باب صيام التطوّع، و ما يكون صاحبه فيه بالخيار و صوم التأديب، و الاذن، و ما لا يجوز صيامه

أمّا المسنون من الصيام، فجميع أيام السنة، إلا الأيام التي يحرم صيامها، غير أنّ فيها ما هو أشدّ تأكيدا، فمن ذلك صوم ثلاثة أيام في كل شهر مستحب، مندوب إليه، مؤكد فيه، و هو أول خميس في العشر الأول، و أول أربعاء في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الأخير، فإن اتفق خميسان في العشر الأخير، فالخميس الأخير منهما هو المؤكد صيامه، دون الأول، فإن جاء الشهر ناقصا، فلا شيء عليه، فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار، فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر، ثم يقضيها، و كذلك

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست