responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 416

و صيام الاعتكاف المنذور واجب أيضا، فإمّا الاعتكاف المندوب، فصيامه مندوب بغير خلاف من محصّل، و سنشبع الكلام، في باب الاعتكاف إن شاء اللّه تعالى.

و صيام النذر، له ثلاث مسائل، ينبغي أن يحقق، و قد اطلع على فقه النذر، و هن: إذا نذر الإنسان صيام شهر معيّن، مثلا رجب أو شعبان. الثانية [1] نذر صيام شهر متتابع، إلا أنه غير معيّن بزمان، بل موصوف بصفة، و هي التتابع.

الثالثة: إذا نذر صيام شهر، و لم يعيّنه، و لا وصفه بصفة.

فأمّا الأولى، فإنّه إذا صام بعضه، سواء كان ذلك البعض، النصف، أو أقل من النصف، أو أكثر من النصف، و على كل حال، فإنّه يبني، و لا يستأنف، بل يجب عليه القضاء لما أفطره، و الكفارة.

الثانية إذا أفطر، فلا يخلو إفطاره، إمّا أن يكون قبل النصف، أو بعد النصف، فإن كان قبل النصف، فإنّه يجب عليه الاستئناف، و لا يعتد بما صام، و لا يجب عليه فيما أفطر كفارة، و لا قضاء، بل يجب عليه الاستئناف للصيام، فأمّا إن كان أفطر بعد النصف فإنّه يبني، و لا يستأنف، و لا يجب عليه الكفارة في الحالين معا.

فأمّا الثالثة فإنّه يبني على كل حال، سواء كان إفطاره قبل النصف، أو بعده، و لا كفارة عليه، لأن نذره غير معيّن بزمان، و لا موصوف بصفة، و هي التتابع.

و من تعيّن عليه صيام شهرين متتابعين، لا حد ما ذكرناه من إفطار يوم، من شهر رمضان عامدا، أو نذر معيّن، أو اعتكاف معيّن، أو ظهار، أو غير ذلك مما أشبهه، أو نذر صومهما، وجب عليه ان يبتدئ شهرين عربيين، يمكن الموالاة فيهما، [2]، دون شعبان، لأجل شهر رمضان، و دون شوال، لأجل يوم الفطر، و دون ذي الحجة فإذا دخل في الصوم، وجب عليه المضي فيه حتى يكمل الشهرين.

فإن أفطر في شيء منهما، مضطرا بنى على ما صامه، و لو كان يوما واحدا،


[1] في ط و ج: إذا أنذر

[2] في ط و ج: بينهما.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست