اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 379
و مستحقها، هو مستحقّ زكاة الأموال.
أو صيام شهرين متتابعين.
و اختلف أصحابنا، منهم من قال: إنّ هذه الكفارة مرتبة، و منهم من قال:
إنّها مخيّر فيها، و هو الأقوى و الأظهر.
فمن لم يقدر على أحد ما ذكرناه، فليصم ثمانية عشر يوما، و ذهب بعض أصحابنا، و هو السيد المرتضى إلى أنّ الثمانية عشر، متتابعات.
فإن لم يقدر، تصدق بما وجد، أو صام ما استطاع.
و أمّا المندوب مما يقع الإمساك عنه، فإنشاد الشعر، و ما يجزي مجرى ذلك، مما نبيّنه في مواضعه، إن شاء اللّه تعالى.
و صوم شهر رمضان، يلزم صيامه، لسائر المكلفين، من الرجال، و النساء، و العبيد، و الأحرار، إلا من لم يطقه، لمرض، أو عجز من كبر أو غيره، و الحائض، و النفساء، و المسافر سفرا مخصوصا عندنا.
و الذين يجب عليهم الصيام، على ضربين، منهم من إذا لم يصم متعمدا من غير عذر إباحة ذلك، وجب عليه القضاء و الكفارة، أو القضاء لصاحب العذر، و منهم من لا يجب عليه ذلك، فالذين يجب عليهم ذلك، كل من كان ظاهره، ظاهر الإسلام، و الذين لا يجب عليهم، هم الكفار، من سائر أصناف من خالف الإسلام.
غير عذر إباحة ذلك، وجب عليه القضاء و الكفارة، أو القضاء لصاحب العذر، و منهم من لا يجب عليه ذلك، فالذين يجب عليهم ذلك، كل من كان ظاهره، ظاهر الإسلام، و الذين لا يجب عليهم، هم الكفار، من سائر أصناف من خالف الإسلام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: فإنه و إن كان الصوم واجبا عليهم، فإنّما يجب بشرط الإسلام [1].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): إن أراد بقوله، فإنّما يجب بشرط الإسلام، الصيام، فغير واضح، لأنّ عندنا العبادات أجمع، واجبة على الكفار، و إن أراد بقوله فإنّما يجب بشرط الإسلام، القضاء و الكفارة، فصحيح، لأنّ القضاء فرض
[1] النهاية: كتاب الصيام، في القسم الأول و هو صوم شهر رمضان.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 379