responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 378

قضاء و لا كفارة، لأنّ ذلك فرضه، لأنّ الدليل قد فقده، فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه، فإن أفطر لا عن امارة، و لا ظن، فيجب عليه القضاء و الكفارة.

و من تمضمض للتبرد، فوصل الماء إلى جوفه، فعليه القضاء، دون الكفارة للإجماع على ذلك.

و الحقنة بالمائعات، فقد اختلف في ذلك، من أصحابنا من يوجب القضاء فحسب، و منهم من لا يوجبه، و هو الذي أراه، و افتي به، لأنّ الأصل براءة الذمة، و الإجماع فغير حاصل عليه، و كذلك تعمد القيء، و السعوط، و تقطير الدهن في الاذن، و من طعن بطنه، فوصل السنان إلى جوفه.

و الكفارة اللازمة، عتق رقبة مؤمنة، و بعض أصحابنا لا يعتبر الإيمان في الرقبة، إلا في قتل الخطأ، فحسب، و الصحيح من المذهب، اعتبار الإيمان، في الرقاب في جميع الكفارات.

فإن قيل: فما قيد بالإيمان، إلّا في كفّارة قتل الخطأ، قلنا: فقد قال اللّه سبحانه:

وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [1] و العتق من جملة الإنفاق، و الكافر خبيث بغير خلاف، فقد نهانا عن إنفاقه الذي هو إعتاقه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا، بغير خلاف بيننا، و هذا مذهب السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) و غيره من أصحابنا.

و شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) لا يعتبر الإيمان، إلا في كفارة قتل الخطأ، و ما قدّمناه، و اخترناه أظهر، و أبرأ للذمم، و فيه الاحتياط، لأنّه إذا أعتق مؤمنة، فبالإجماع قد برئت ذمته مما تعلّق عليها، و لا إجماع إذا خالف ذلك.

أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، على الصحيح من المذهب، لأنّ الأصل براءة الذمة مما زاد على المدّ، و ذهب بعض أصحابنا إلى المدين.

و لا يجزي إخراج القيم، في الكفارات، و يجوّز إخراج القيم، في الزكوات عندنا.


[1] البقرة: 267.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست