responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 373

و أمّا الصوم الغير المتعيّن فمحل النية، طول ليلة نهاره و إلى قبل زوال الشمس من يومه، سواء تركها عامدا، أو ناسيا، فهذا الفرق، بين ضربي الصوم الواجب.

فأمّا صوم التطوع، فله أن ينوي ما دام في نهاره، سواء كان بعد الزوال، أو قبله، على الصحيح من الأقوال و الأخبار.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة: و متى فاتت، إلى بعد الزوال، فقد فات وقتها، إلا في النوافل خاصّة، فإنّه روي في بعض الروايات، جواز تجديدها، بعد الزوال [1]، و تحقيقها، أنّه يجوز تجديدها، إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى [2] زمان بعدها يمكن أن يكون صوما، فأمّا إذا كان انتهاء النيّة، مع انتهاء النهار، فلا صوم بعده، على حال [3].

و هذا القول منه (رحمه الله)، يدل على تضعيفه للرواية، لأنّه قال: فإنّه روي في بعض الروايات، جعله رواية، ثم قال في بعض، زاده ضعفا آخر: و الصحيح ما قدّمناه، و اخترناه، لأنّه إجماع من الفرقة، على ذلك، و هو مذهب السيد المرتضى، يناظر عليه المخالف له في الانتصار [4].

و إذا جدد نية الإفطار، في خلال النهار، و كان قد عقد الصوم في أوّله، فإنّه لا يصير مفطرا، حتى يتناول ما يفطر، و كذلك إن كره الامتناع من الأشياء المخصوصة، لأنّه لا دليل على ذلك.

و قال السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) و وقت النية في الصيام الواجب، من قبل طلوع الفجر، إلى قبل زوال الشمس، و في صيام التطوع، إلى بعد الزوال.

و الذي يقع الإمساك عنه، على ضربين: واجب و مندوب، فالواجب على ضربين: أحدهما إذا لم يمسك عنه، لا يجب عليه قضاء، و لا كفارة، بل كان


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، ح 8

[2] ج: من النهار زمان.

[3] المبسوط: كتاب الصوم، فصل في ذكر النية و بيان أحكامها في الصوم، ج 1،(ص)277، و في المصدر: و متى فاتته

[4] الانتصار: كتاب الصوم، المسألة الأولى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست