responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355

كتاب و لا سنة، و لا إجماع، على ما ذهب إليه في مسائل خلافه.

فامّا أخبار أصحابنا فقد اختلفت في ذلك، و ليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص، و ليس للمسألة دليل، سوى الإجماع، فإنّ أصحابنا في كتبهم، يقسمون حال العريان، بغير خلاف بينهم.

فأمّا إذا صلوا جماعة عراة، فلا خلاف و لا قسمة بين أصحابنا في حالهم، بل الإجماع منعقد على أنّ صلاة جماعتهم، من جلوس، إلا أنّ شيخنا أبا جعفر الطوسي (رحمه الله) يذهب إلى أنّ صلاة الإمام بالإيماء، و من خلفه من العراة بركوع، و سجود، و باقي أصحابنا مثل السيد المرتضى، و شيخنا المفيد، و غيرهما، يذهبون إلى أنّ صلاة المأمومين بالإيماء، مثل صلاة الإمام، و هو الصحيح، لأنّ عليه الإجماع، لأنّه لا خلاف بينهم، في أنّ العريان يصلّي بالإيماء، على سائر حالاته، و يسقط عنه الركوع و السجود.

و اختلف قول أصحابنا، في صلوات أصحاب الأعذار، فقال بعضهم:

الواجب على العريان و من في حكمه، من أصحاب الضرورات، تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها، و قال الأكثر منهم: الواجب عليهم، الإتيان بها، مثل من عداهم، إن شاءوا في أوائل أوقاتها، و إن شاءوا في أواخرها، إلا المتيمم فحسب، للإجماع على ذلك، و ما عداه داخل تحت عمومات الأوامر، و هذا الذي يقتضيه أصول المذهب و به افتي و أعمل، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)، و اختياره، و الأول مذهب السيّد المرتضى، و سلار (رحمهما اللّه).

باب الصّلاة على الأموات

هذه الصلاة: فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض، سقط عن الباقين، و ليس فيها قراءة، و لا ركوع، و لا سجود، و لا تسليم، و انّما هي تكبيرات، و استغفار، و دعاء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست