responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 354

آخر كلام السيد المرتضى (رضي اللّه عنه)، و لم يقسّم حال العريان بل أوجب عليه الصلاة جالسا، في سائر حالاته.

و شيخانا قسما حاله إلى أنّه يجب عليه إذا أمن من اطلاع غيره عليه، أن يصلّي قائما بالإيماء، و إن لم يأمن من اطلاع غيره عليه، يجب ان يصلّى جالسا بالإيماء.

و استدل شيخنا أبو جعفر على وجوب صلاة العريان قائما في مسائل خلافه، فقال: دليلنا على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط، فإنّه إذا صلّى كذلك برئت ذمته بيقين، و إذا صلّى من جلوس لم تبرأ ذمّته بيقين، قال: و أمّا إسقاط القيام بحيث قلناه، فلإجماع الفرقة، قال: و أيضا ستر العورة واجب، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود، وجب عليه ذلك [1] و هذا دليل منه (رضي اللّه عنه) غير واضح.

و لقائل أن يقول، يمكن ستر العورة، و هو قائم، بأن يجعل يديه على سوأتيه، فإن كان على القعود إجماع كما ذكره، و إلا فدليله على وجوب القيام، قاض عليه، في هذه المسألة التي أوجب عليه فيها القعود.

و قال في مسائل خلافه في الجزء الأوّل في كتاب الجماعة: مسألة: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي، و يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان [2].

قال محمّد بن إدريس: إن أراد شيخنا بالعريان، الجالس، فهذا لا يجوز بالإجماع، أن يأتم قائم بقاعد، فلم يبق إلا أنّه أراد بالعريان القائم، يكون إماما للمكتسي القائم أيضا، فإذا كان كذلك، فعنده، العريان الذي لا يأمن من اطلاع غيره عليه، لا يجوز أن يصلّي إلا جالسا، و هذا معه غيره، فكيف يصلّي قائما، و هذا رجوع عما ذهب إليه في نهايته [3]، من قسمة للعريان، و لا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العريان القائم، بأسا، إذ لا دليل على بطلانها، من


[1] الخلاف: كتاب الصلاة، المسألة 151 من مسائل ستر العورة.

[2] الخلاف: كتاب الصلاة، مسألة 5 من صلاة الجماعة.

[3] النهاية: كتاب الصلاة، باب الجماعة و أحكامها تعرض للمسألة في آخر الباب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست