responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346

فإن دخل في طريقه بلدا يعزم فيه على المقام عشرا، لزمه التمام، فإن خرج منه، و فارقه، بحيث لا يسمع أذانه، لزمه التقصير، فإن عاد إليه لقضاء حاجة، أو أخذ شيء نسيه، لم يلزمه التمام إذا أراد الصلاة فيه، لأنّه لم يعد الى وطنه، فكان هذا فرقا بين هذه المسألة و التي قبلها.

باب صلاة الخوف و ما يجري مجراها من حال المطاردة و المسايفة

و اعلم أنّ الخوف إذا انفرد عن السفر، لزم فيه التقصير في الصلاة، مثل ما يلزم في السفر إذا انفرد، على الصحيح من المذهب، و قال بعض أصحابنا لا قصر إلا في حال السفر، و الأول عليه العمل و الفتوى من الطائفة.

و صفة صلاة الخوف، أن يفرّق الإمام أصحابه، إذا كان العدو في خلاف جهة القبلة فرقتين، فرقة يجعلها بإزاء العدو، و فرقة خلفه، ثم يكبّر، و يصلّي بمن وراءه ركعة واحدة، فإذا نهض إلى الثانية، صلّوا لأنفسهم ركعة أخرى، و نووا مفارقته، و الانفراد بصلاتهم، و هو قائم يطوّل القراءة، ثم جلسوا، فتشهدوا [1] و سلّموا و انصرفوا، فقاموا مقام أصحابهم، و جاءت الفرقة الأخرى، فلحقوه قائما في الثانية، فاستفتحوا الصلاة، و أنصتوا لقراءته، إن كانت الصلاة جهرية، فإذا ركع، ركعوا بركوعه، و سجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد، قاموا فصلّوا ركعة أخرى، و هو جالس، ثم جلسوا معه، فسلّم بهم، و انصرفوا بتسليمه.

و قد روي أنّه إذا جلس الإمام للثانية تشهّد، و سلّم ثم قام من خلفه، فصلّوا الركعة الأخرى و صلّوا لأنفسهم، و ما ذكرناه أولا، هو الأظهر في المذهب، و الصحيح من الأقوال [2] فإن كانت الصلاة صلاة المغرب، صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية، أتمّ القوم الصلاة ركعتين، يجلسون في الثانية


[1] في ط: فتشهدوا لأنفسهم

[2] في ط و ج: الأخرى لأنفسهم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست