responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345

ذلك البلد، سواء وجد العبد، قبل الوصول إليه، أو لم يجد، كان عليه التقصير، لأنّه نوى سفرا يجب عليه فيه التقصير.

إذا خرج حاجا إلى مكة، و بينه و بينها مسافرة تقصّر فيها الصلاة، و نوى أن يقيم بها عشرا، قصّر في الطريق، فإذا وصل إليها، و نوى المقام عشرا، أتم.

فإن خرج إلى عرفة، يريد قضاء نسكه، و لا يريد مقام عشرة أيام، إذا رجع إلى مكة، كان له القصر عند خروجه من مكة إلى عرفات، لأنّه نقض مقامه، بسفر بينه و بين بلدته، يقصّر في مثله الصلاة.

و إن كان يريد إذا قضى نسكه، مقام عشرة أيام بمكة، أتم بمنى، و عرفات، و مكة حتى يخرج من مكة مسافرا، فيقصّر.

من نسي في السفر، فصلّى صلاة مقيم، لم يلزمه الإعادة، إلا إذا كان الوقت باقيا على ما قدّمناه.

و متى صلّى صلاة مقيم متعمدا، أعاد، على كل حال، اللهم إلا ان لم يعلم وجوب التقصير، فحينئذ يسقط عنه فرض الإعادة.

إذا قصّر المسافر مع الجهل بجواز التقصير، بطلت صلاته، لأنّه صلى صلاة يعتقد أنّها باطلة.

إذا سافر إلى بلد له طريقان، فسلك الأبعد لغرض، أو لا لغرض، لزمه التقصير، و إن كان الأقرب لا يجب فيه التقصير، لأنّ ما دل على وجوب التقصير عام.

إذا كان قريبا من بلده و صار بحيث يغيب عنه أذان مصره، فصلّى بنيّة التقصير، فلمّا صلّى ركعة، رعف، فانصرف إلى أقرب بنيان البلد، بحيث يسمع الأذان من مصره، ليغسله، بطلت صلاته، لأنّ ذلك فعل كثير، فإن صلّى في موضعه الآن، تمّم، لأنّه في وطنه، و سامع لأذان مصره، فإن لم يصلّ، و خرج إلى السفر، و الوقت باق، قصّر، فإن فاتت الصلاة، قضاها على التمام، لأنّه فرّط في الصلاة، و هو في وطنه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست