اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 333
له التقصير، دليلنا: قوله تعالى وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ[1] و لم يخص و هذا ضارب، فيجب أن يجوّز له التقصير، و أيضا فقد ثبت أنّ الوقت ممتد، و إذا لم يفت الوقت، جاز له التقصير.
و روى إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يدخل عليّ وقت الصلاة، و أنا في السفر، فلا أصلّي حتى أدخل أهلي، قال: صلّ و أتمّ الصلاة، قلت: يدخل عليّ وقت الصلاة، و أنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج، قال: صلّ و قصّر، فان لم تفعل، فقد و اللّه خالفت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)[2].
فأمّا الاستحباب الذي قلناه، فلما رواه بشير النبّال قال: خرجت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد اللّه: يا نبال. قلت: لبيك، قال:
إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعا غيري و غيرك، و ذلك أنّه دخل وقت الصلاة، قبل أن نخرج [3] فلمّا اختلفت الأخبار، حملنا الأوّل على الاجزاء، و هذا على الاستحباب [4] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله).
قال محمد بن إدريس (رحمه الله): أمّا ما ذكره في النهاية، فلا يجوز القول به، و العمل عليه. لأنّه مخالف لأصول المذهب، على ما قلناه، [5] لأنّ الوقت باق، و فرض الحاضر غير فرض المسافر، فكيف يتم المسافر صلاته مع قوله تعالى:
وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ و الإجماع حاصل على وجوب القصر للمسافر، بغير خلاف، و أيضا كان يلزم عليه أن يقصر الإنسان في منزله، إذا دخل من سفره على ما قاله (رضي اللّه عنه)، و هذا مما لم يذهب إليه أحد، و لم يقل به فقيه، و لا مصنّف ذكره في كتابه، لا منا،