اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 332
و لو ان مسافرا دخل في صلاته، بنيّة التقصير، ثم نوى خلال ذلك الصلاة الإقامة، أتم الصلاة، فإن كان مقيما، و دخل في الصلاة، بنية الإتمام، بعد ان كان صلّى صلاة على التمام، ثم نوى السفر قبل فراغه منها، لم يكن له القصر.
و الروايات مختلفة، فيمن دخل عليه وقت صلاة، و هو حاضر فسافر، أو دخل عليه الوقت، و هو مسافر، فحضر، و الأظهر بين محصلي أصحابنا، أنّه يصلّى بحسب حاله وقت الأداء، فيتم الحاضر، و يقصّر المسافر، ما دام في وقت من الصلاة، و إن كان أخيرا، فإن خرج الوقت لم يجز إلا قضاؤها بحسب حاله، عند دخول أول وقتها.
و قال بعض أصحابنا في كتاب له: فإن خرج من منزله، و قد دخل الوقت، وجب عليه التمام، إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التمام، فإن تضيّق الوقت، قصّر و لم يتمّم، و إن دخل من سفره بعد دخول الوقت، و كان قد بقي من الوقت، مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام، فليصل، و ليتمم، و إن لم يكن قد بقي مقدار ذلك، قصّر، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [1] و هذا غير واضح، و لا مستمر على أصول المذهب، و انّما هو خبر أورده، على جهة الإيراد لا الاعتقاد، على ما اعتذرنا له فيما مضى.
و قد رجع عنه في مسائل خلافه فقال: مسألة: إذا خرج إلى السفر و قد دخل الوقت، إلا أنّه مضى مقدار ما يصلّي الفرض أربع ركعات، جاز له التقصير، و يستحب له الإتمام، و قال الشافعي: إن سافر بعد دخول الوقت، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلّي فيه أربعا، كان [2] له التقصير، قال: و هذا قولنا، و قول الجماعة، إلا المزني، فإنّه قال: عليه الإتمام، و لا يجوز