responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287

الفرض و الإيجاب، لأنّ قراءة الإمام قراءة المأموم، و انّ هذه الصلاة ما خلت من القراءة لأنّ القائل بذلك يقول إذا لم يقرأ فيما يلحق، ففي الأخريين لا يتعيّن عليه القراءة بل هو مخير بين التسبيح و القراءة، فإذا اختار التسبيح خلت الصلاة من قراءة الحمد، بناء منه على هذا الأصل، و قد بيّنا أنّ قراءة الإمام كافية للمأموم، و أنّ صلاته ما خلت من القراءة، لأنّ صلاته مرتبطة بصلاة إمامه في الصحة و الفساد، فهي كالجزء منها، و هي لم تخل من القراءة فليلحظ ذلك و يتأمل.

و من أدرك الركعة الثانية مع الإمام، فجلس لها الإمام، و هي للمأموم أولى، فليجلس بجلوسه متجافيا غير متمكن، فإذا صلّى الإمام الثالثة و هي للمأموم ثانية و نهض، تلبث عنه قليلا، بقدر ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثمّ يلحق به في القيام، و لا يقوم المأموم لا تمام صلاته الفائتة، إلا بعد تسليم الإمام، و إن كان عليه سهو فحين يهوى إلى السجدة الاولى.

و إذا علم الإمام ان فيمن دخل في صلاته من بقي عليه منها ما يحتاج إلى إتمامه، لم ينتقل عن مصلاه بعد تسليمه، حتى يتم من بقي عليه ذلك.

و لا يدع الإمام القنوت في صلوات الجهر و الإخفات معا.

و يسلّم الإمام واحدة تجاه القبلة، و ينحرف بعينه قليلا إلى يمينه، و المنفرد يسلّم أيضا واحدة، و يكون انحرافه إلى يمينه أقل من انحراف الإمام، و المأموم يسلّم يمينا و شمالا، فإن لم يكن على يساره أحد، اقتصر على التسليم على يمينه على ما قدّمنا ذكره، و لا يترك التسليم على اليمنى، و إن لم يكن على يمينه أحد.

و ليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا السهو، لأنّ الإمام يتحمل ذلك عنه.

و ينبغي للإمام إذا أحدث حدثا يوجب انصرافه، و أراد أنّ يقدّم من يقوم مقامه، أن لا يقدّم مسبوقا في تلك الصلاة، بل من أدرك أولها، و أفضل من ذلك من قد شهد الإقامة، فإن قدم مسبوقا بركعة أو أكثر، صلّى بالقوم، فإذا أتم

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست