responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288

صلاتهم، أومأ إليهم يمينا و شمالا حتى ينصرفوا، ثم يكمل هو ما فاته من الصلاة، فإن كان هذا المقدّم مكان الإمام، لا يعلم ما تقدّم من صلاة القوم، فيبني عليها، جاز أن يدخل في الصلاة، فإن أخطأ سبّح القوم، حتى يبني على الصلاة المتقدّمة بتحقيق.

و إذا مات الإمام قبل إتمام الصلاة فجأة، كان للمأمومين أن يقدّموا غيره، و يعتدّوا بما تقدّم، و يطرحون الميت وراءهم.

و لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشيء من أفعال الصلاة قبل إمامه، فإن سبقه على سهو عاد إلى حاله، حتى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا لا ساهيا، فلا يجوز له العود، فإن عاد بطلت صلاته، لأنّه يكون قد زاد ركوعا.

و إذا اختلف رجلان، فقال كل واحد منهما لصاحبه: كنت إمامك، فصلاتهما معا تامة.

و إذا اختلفا، فقال كل واحد منهما للآخر: كنت أئتم بك، فسدت صلاتهما، و عليهما أن يستأنفا.

و من صلّى بقوم و هو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله، فأعلمهم بذلك من حاله، لزمته الإعادة، و لم يلزم القوم، و قد روي أنّه إن أعلمهم في الوقت، لزمتهم أيضا الإعادة [1] و انّما تسقط عنهم الإعادة بخروج الوقت، فإن انتقضت طهارة الإمام بعد أن صلى بعض الصلاة، أدخل من يقوم مقامه، و أعاد هو الصلاة، و تمّم القوم صلاتهم، و من صلّى بقوم ركعتين، ثم أخبرهم أنّه لم يكن على طهارة، أتمّ القوم صلاتهم، و بنوا عليها و لم يعيدوها، هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة [2] و هو الصحيح، و في رواية حمّاد عن الحلبي أنّهم يستقبلون صلاتهم [3] و من صلى بقوم إلى غير القبلة، ثم أعلمهم بذلك، كانت عليه الإعادة،


[1] الوسائل: كتاب الصلاة الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، ح 9 بهذا المضمون.

[2] الوسائل: كتاب الصلاة الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.

[3] البحار: ج 85، باب أحكام الجماعة،(ص)68 الطبع الحديث.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست