اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 284
و يجهر الإمام ببسم اللّه الرحمن الرحيم في السورتين، فيما يجهر فيه بالقراءة على طريق الوجوب، و يستحب ذلك فيما يخافت فيه و يتعين القراءة عليه فيه، و لا يجهر فيما سوى ذلك من باقي ركعاته الثوالث و الروابع.
و اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به، فروي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات و الصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية [1] و هي أظهر الروايات، و التي يقتضيها أصول المذهب، لأنّ الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا.
و منهم من قال يضمن القراءة و الركوع و السجود، لقوله (عليه السلام): الأئمة ضمناء [2].
و روي أنّه لا قراءة على المأموم في الأوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة، أو يجهر بها، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام، فيقرأ لنفسه [3].
و روي أنّه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة، و لا يقرأ هو شيئا، و يلزمه القراءة فيما خافت [4].
فأمّا الركعتان الأخريان فقد روي أنّه لا قراءة على المأموم فيهما و لا تسبيح [6] و روي أنّه يقرأ فيهما أو يسبح [7] و الأول أظهر لما قدّمناه.
فأمّا من يؤتم به على سبيل التقية، ممّن ليس بأهل للإمامة، فلا خلاف في وجوب القراءة خلفه، إلا أنّه لا بدّ له من إسماعه أذنيه، و ما ورد أنّه مثل حديث النفس [8] فإنه على طريق المبالغة و الاستيعاب، لأنّه لا يسمّى قارئا.