responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283

و لتتمّم الصفوف بأن يتقدّم إليها و يتأخّر حتى تتمّم، و كذلك لا بأس لمن وجد ضيقا في الصف، أن يتأخر إلى الصف الذي يليه، بعد أن لا يعرض عن القبلة، بل يخطو منحرفا.

و من دخل المسجد، فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه ان يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام.

و ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان أو مريض عنز إذا سجد، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطّى كان مكروها شديد الكراهة، حتى أنّه قد ورد بلفظ لا يجوز [1].

و لا يجوز أن يكون مكان الإمام و مقامه أعلى من مقام المأموم، كسطوح البيوت، و الدكاكين العالية، و ما أشبهها، فإن كان أعلى منه بشيء يسير لا يعتد بمثله في العرف و العادة، و لا يعلم تفاوته، فلا بأس و جاز ذلك، فأمّا إن كانت الأرض منحدرة، و محدودبة فلا بأس بأن يقف الإمام في الموضع العالي، و يقف المأموم في المنحدر المنخفض، و انّما كان ذلك في المكان الذي اتخذ بناء.

و يجوز أن يكون مقام الإمام أسفل من مقام المأموم، بعد أن لا ينتهي إلى حدّ لا يمكنه معه الاقتداء به.

و مقام الإمام قدّام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد، فإن كان المأموم رجلا واحدا صلّى عن يمينه، و إن كانت امرأة واحدة أو جماعة صلّين خلفه، و إن كان المأموم رجلا واحدا و امرأة أو جماعة من النساء، صلّى الرجل عن يمين الإمام، و صلّت المرأة أو النساء الجماعة خلفهما، و ذلك على جهة الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، على ما قدّمناه، لأنّه من سنن الموقف الذي فيه الإمام و المأموم.


[1] لم نجد حديثا بهذه العبارة فيما بأيدينا من مجاميعنا الحديثية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست