responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277

و المرتد إذا تاب، وجب عليه قضاء جميع ما تركه في حال ردّته من الصلاة و غيرها من العبادات، لأنّه بحكم الإسلام.

و العليل إذا وجبت عليه صلاة، فأخّرها عن أوقاتها حتى مات، قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران، و يقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرّط فيه، و لا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب، دون ما فاته من الصلوات، في حال غير مرض الموت.

باب صلاة الجماعة و أحكامها و كيفيتها و شروطها و أحكام الأئمة و المأمومين و غير ذلك ممّا يتعلّق بها

الاجتماع في صلاة الفرائض كلّها مستحب، مندوب إليه، مؤكد، و فيه فضل كبير، و ثواب جزيل.

و أقلّ ما تكون الجماعة و تنعقد، باثنين فصاعدا، فإذا حضر اثنان، فليتقدّم أحدهما، و يقف الآخر على جانبه الأيمن، و لا بدّ من تقدّم الإمام عليه بقليل، و وقوفه على جانبه الأيمن على طريق الندب و الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، و لو وقف خلفه أو عن شماله جازت الصلاة، و إنّما ذلك سنة الموقف.

و إذا كانوا جماعة، فليتقدّم أحدهم و يقف في وسط الصفوف، بارزا، و يقف الباقون خلفه، إلا إذا كانوا عراة، فإنّه لا يتقدمهم أمامهم بل يقف معهم في الصف، غير بارز كبروز غير العريان، إلا أنّه لا بدّ من تقدّمه بقليل على المأمومين، فإن وقف الإمام في طرف، و جعل المأمومين كلّهم على يمينه، أو شماله، جازت الصلاة، إلا أنّ ذلك أفضل، لأنّه من سنن موقف صلاة الجماعات.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست