responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 276

و قضاء النوافل مستحبّ، و ليس بواجب.

و لا يجوز أن يبدأ بقضاء شيء من النوافل حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة و الحاضر وقتها.

و يجوز أن يقضي نوافل الليل بالليل، و نوافل النّهار بالنّهار، و نوافل النّهار بالليل، و نوافل الليل بالنّهار، فبكل وردت الروايات [1] و يقضي الوتر وترا كما فاته [2] و إذا أسلم الكافر، و طهرت الحائض و النفساء، و بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، قبل غروب الشمس، في وقت يتسع لفعل فرض الظهر و العصر معا و الطهارة لهما، وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين، أو قضاؤهما إن أخّرهما، و كذلك إن تغيّرت أحوالهم من آخر الليل، صلوا المغرب و العشاء الآخرة، و صلاة الليل، و قضوا إن فرّطوا.

و متى حاضت الطاهر، بعد إن كان يصحّ لها لو صلّت في أول الوقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة.

و المغمى عليه لمرض أو غيره ممّا لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات إذا أفاق، بل يجب أن يصلّي الصلاة التي أفاق في وقتها، و قد روي أنّه إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، و إذا أفاق آخر الليل، قضى صلاة تلك الليلة [3]. و لا بدّ من أن يعتبر في إفاقته الحدّ الذي يتمكّن معه من الصلاة، لأنّه إذا لم يفق على هذا الوجه، كانت إفاقته كإغمائه، و قد روي في المغمى عليه أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيام إذا أفاق [4]. و روي أنّه يقضي صلاة شهر [5]، و المعول عليه، [6] الوجه الأول.


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات و الباب 39 من أبواب المواقيت.

[2] الوسائل: أورد ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، ح 19 و 21 و 22.

[4] الوسائل: الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، ح 19 و 21 و 22.

[5] الوسائل: الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، ح 4 و 5 و 6

[6] ج: المعمول عليه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست