responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248

و من سها في صلاة الخسوف و الكسوف، و من سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة، و من سها في صلاة الطواف الواجب، فجميع ذلك يوجب الإعادة، لأنّ أصحابنا متفقون على أنّه لا سهو في الأوليين من كل صلاة، و لا في المغرب، و الفجر، و صلاة السّفر، و على هذا الإطلاق لا سهو في هذه الصلوات.

و قد ذكر ذلك السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) و ذهب إليه في الرسيّات [1].

فأمّا الضرب الثاني من السهو، و هو الذي لا حكم له، فهو الذي يكثر و يتواتر، و حدّه أن يسهو في شيء واحد، أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس، كلّ منهن قام إليها فسها فيها، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، و لا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة.

أو يقع الشك في حال قد تقضّت و أنت في غيرها، كمن شك في تكبيرة الافتتاح و هو في فاتحة الكتاب، أو يشك [2] في فاتحة الكتاب و هو في السورة التالية لها، أو سها في السورة و هو في الركوع.

و قد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب، و هي من شك في القراءة و هو في حال الركوع، فيقول: إذا شك في الحمد و هو في حال السورة التالية للحمد، يجب عليه قراءة الحمد و اعادة السورة، و يحتج بقول أصحابنا:

من شك في القراءة و هو قائم قرأ.

فيقال له: نحن نقول بذلك، و هو أنّه يشك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها، فالواجب عليه القراءة، فأمّا إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية لها فلا يلتفت لأنّه في حال اخرى.

و ما أوردناه و قلنا به و صوّرناه، قد أورده الشيخ المفيد (رضي اللّه عنه) في


[1] رسائل الشريف المرتضى: ج 2،(ص)386 مسألة 4 من جوابات المسائل الرسية الثانية.

[2] في ج و ط: أو شك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست