responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 249

رسالته الى ولده، حرفا فحرفا، و هو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا.

أو يشك في الركوع و هو في حال السجود، أو يشك في السجود بعد انفصاله من حاله و قيامه إلى الركوع.

و هذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة، إذا شكّ في شيء من ذلك بعد أن فارقه و انفصل عنه، فكلّ هذه المواضع لا حكم للسّهو فيها، اللّهم إلا أن يستيقن فيعمل على اليقين، و لا حكم أيضا للسّهو في النافلة [1]، و كذلك لا حكم للسهو في السهو.

أو يشك في التشهد الأول و قد قام إلى الثالثة، و من سها عن تسبيح الركوع و قد رفع رأسه.

فأما من قال من أصحابنا و أورد في بعض كتبه في هذا القسم: و من ترك ركوعا في الركعتين الآخرتين، و سجد بعده، حذف السجود، و أعاد الركوع، و من ترك السجدتين في واحدة منهما، بنى على الركوع في الأول، و سجد السجدتين، فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد، لا يلتفت إليه، و لا يعرج عليه، و لا يترك لأجله أصول المذهب، و هو أنّ الركن إذا أخلّ به عامدا أو ساهيا و ذكره بعد تقضي حاله و وقته، فإنّه يجب عليه اعادة صلاته بغير خلاف، و لا خلاف في أنّ الركوع ركن، و كذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل و بيناه.

فإن قيل: ذلك في الركوع من الأولتين، و كذلك سجدتا الأوليين.

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.

و أخبار الآحاد غير أدلة تخصّص بها العموم، بغير خلاف بين أصحابنا قديما و حديثا، إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في بعض كتبه، و إن كان في أكثر كتبه يزيّف القول بأخبار الآحاد، و يردّ القول بها في الاحتجاج، و يقول: لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، و هو الحقّ اليقين الذي


[1] ليس في ج: «و لا حكم أيضا للسهو في النافلة».

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست