responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238

فحسب، في أول كلّ فريضة و في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام، و في أوّل ركعة من الوتيرة، و في أوّل ركعة من صلاة الليل، و في المفردة من الوتر، و في أوّل ركعة من نوافل المغرب.

و بعض أصحابنا يقول: في الفرائض الخمس يكون التوجه بالسّبع فحسب.

و بعضهم يقول: لا يكون إلا في الفرائض فحسب.

و الأوّل أظهر، لأنّه داخل في قوله تعالى اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً [1] و قوله ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [2] و هذا دعاء، و المنع يحتاج إلى دليل، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر في المبسوط [3] و في مصباحه [4].

و العمل القليل الذي لا يفسد الصلاة لا بأس به وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا، مثل إيماء إلى شيء، أو قتل حيّة أو عقرب، أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة، و ما أشبه ذلك.

و بخلاف ذلك الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة فإنّه يفسدها إذا فعله الإنسان عامدا، و حدّه ما يسمّى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل، فإنّ شيخنا أبا جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه) حدّ العمل القليل في المبسوط [5] فقال: و حدّه ما لا يسمى في العادة كثيرا، فيجب أن يكون حدّ الكثير بخلاف حدّ القليل، و هو ما يسمى في العادة كثيرا، مثل الأكل و الشرب و اللبس و غير ذلك ممّا إذا فعله الإنسان لا يسمّى مصلّيا، بل يسمّى آكلا و شاربا، و لا يسمى فاعله في العادة مصلّيا، فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة، و يورد في الكتب التروك و قواطع الصلاة، فليلحظ ذلك.


[1] الأحزاب: 41

[2] غافر: 60

[3] المسوط: فصل في تكبيرة الافتتاح و بيان أحكامها.

[4] المصباح: التكبيرات السبعة في المواضع السبعة.

[5] المبسوط: فصل في ذكر تروك الصلاة و ما يقطعها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست