responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239

باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره في الصّلاة من المفروض فيها و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز

و الذي ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على المفروض منها و المسنون، و أنا افصّل كل واحد منهما من صاحبه ليعرف الحقيقة فيه إن شاء اللّه.

المفروض من الصلاة أداؤها في وقتها، و استقبال القبلة لها، و النية، و القيام مع القدرة عليه، أو ما قام مقامه مع العجز عنه، و تكبيرة الافتتاح، و القراءة، و الركوع، و التسبيح فيه أو الذكر للّه، و السجود و التسبيح فيه، و التشهدان و الصلاة على محمّد و آله فيهما معا، فمن ترك شيئا من هذا متعمدا بطلت صلاته، و ان كان تركه ناسيا فسنبيّن حكمه في باب السهو إن شاء اللّه تعالى.

و من ترك الطهارة متعمدا و صلّى وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن تركها ناسيا ثمّ ذكر بعد أن صلّى وجبت أيضا عليه الإعادة.

و من صلّى بغير أذان و إقامة متعمدا، كانت صلاته ماضية، و لم يجب عليه إعادتها.

و من دخل في صلاة قد حضر وقتها بنيّتها، ثمّ ذكر أن عليه صلاة فائتة و لم يكن قد تضيّق وقت الحاضرة، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة.

و تكبيرة الافتتاح فريضة على ما ذكرناه، و التلفظ بها واجب، و أدنى ذلك أن تسمع أذناه، و تقديم اللّه على أكبر واجب، و الإتيان بأكبر على وزن أفعل واجب.

فمن تركها متعمدا أو ساهيا وجبت عليه الإعادة.

و من ترك القراءة متعمدا وجبت عليه الإعادة. و الواجب من القراءة ما قدّمناه، و هو الحمد و سورة أخرى في الأوليين للمختار، و لا يجزيه غير ذلك.

و إن تركها ناسيا حتى يركع، لم تجب عليه إعادة الصلاة، و لا حكم سوى الإعادة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست