responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223

الكهف، و الأنعام، و الحواميم.

و أن يقرأ في صلاة المغرب، و العشاء الآخرة من ليلة الجمعة، في الأولى الحمد، و سورة الجمعة، و في الثانية الحمد، و سبّح اسم ربّك الأعلى.

و في صلاة الفجر من يوم الجمعة في الأولى، الحمد و الجمعة، و في الثانية الحمد و قل هو اللّه أحد. و روي مكان قول هو اللّه أحد، سورة المنافقين [1]. و في الظهر و العصر، الجمعة و المنافقين، تقدم الجمعة في الاولى، و تؤخّر سورة المنافقين في الثانية.

و إن كنت مصليا الفجر، أو المغرب، أو العشاء الآخرة، أو نوافل الليل جهرت بالقراءة في الركعتين الأولتين، و هما اللتان يتعين فيهما القراءة.

و إن كنت مصلّيا ما عدا ذلك، من ترتيب اليوم و الليلة، خافت، من غير أن تنتهي إلى حدّ لا تسمع معه أذناك ما تقرؤه.

و الجهر فيما يجب الجهر فيه واجب، على الصحيح من المذهب، حتى أنّه إن تركه متعمدا، بطلت صلاته، و وجبت عليه الإعادة و قال السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) في مصباحه، ذلك من السنن المؤكّدة و من جهر فيما يجب فيه الإخفات متعمدا، وجبت عليه الإعادة.

و أدنى الجهر أن تسمع من عن يمينك، أو شمالك، و لو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته.

و حدّ الإخفات أعلاه أن تسمع أذناك بالقراءة، و ليس له حدّ أدنى، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له، و إن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا، فإذا فعله عامدا بطلت صلاته.

و ينبغي أن يرتّل قراءته، و يبيّنها، و لا يعجل فيها، فإذا فرغ من قراءته كبّر،


[1] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 10.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست