responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222

المذهب. و به يفتي السيد المرتضى، و الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه [1] و في جمله و عقوده [2] و الاحتياط يقتضي ذلك.

فأمّا الآخرتان فلا خلاف بينهم في أن الحمد لا يتعيّن، بل الإنسان مخيّر بين الحمد و التسبيح.

و اختلفوا في عدد التسبيح، منهم من قال أقلّه أربع تسبيحات، و هو مذهب شيخنا المفيد (رحمه الله)، و منهم من يقول الواجب عشر تسبيحات، و منهم من يقول الواجب اثنتا عشرة تسبيحة، و الذي أراه و يقوى عندي العشر، و أخصّ الأربع للمستعجل.

فإن أراد أن يقرأ الحمد، يجب عليه الإخفات بجميع حروفها على ما مضى شرحنا لذلك، فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به، فإن جهر به لا يبطل صلاته، و حمله على القراءة قياس، و القياس عند أهل البيت (عليهم السلام) متروك، فإن جهر بالقراءة في الحمد بطلت صلاته، إذا فعل ذلك متعمدا.

و لا بأس بقراءة المعوذتين في الفريضة، و لا يلتفت إلى خلاف ابن مسعود، «في أنّهما ليستا من القرآن».

و لا بأس للمعجل و العليل بأن يقتصرا في الفريضة على أم الكتاب وحدها.

و للمصلّي إذا بدأ بسورة، أن يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها، إلا قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون، فإنّه لا يرجع عنهما، و هما أفضل ما قرئ في الصّلاة.

و يستحب له أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة، سورة من طوال المفصل، مثل هل أتى على الإنسان، و إذا الشمس كوّرت، و ما أشبه ذلك.

و يستحب له أن يقرأ في صلاة الليل بشيء من السّور الطوال، مثل


[1] كتاب الخلاف: في كتاب الصلاة، المسألة 86.

[2] الجمل و العقود: في فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست