و ما يلاقون قرّاصا إلى نسب * * *حتى يلاقي جدي الفرقد القمر
و قال الأعشى:
فأما إذا ما أدلجت فترى لها * * *رقيبين، جديا ما يغيب و فرقدا)
على منكبه الأيمن و توجّه.
فمن لم يتمكن من ذلك لغيم أو غيره، و فقد سائر الأمارات و العلامات، و تساوت في ظنه الجهات، كان عليه أن يصلّي إلى أربع جهات يمينه، و شماله، و أمامه، و وراءه، تلك الصلاة بعينها، و ينوي لكل صلاة منها أداء فرضه، و لا شيء عليه غير ذلك.
فمن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع، لمانع من ضيق وقت أو خوف، صلّى إلى أيّ جهة شاء، و ليس يلزمه مع الضرورة غير ذلك.
فإن أخطأ القبلة، و ظهر له بعد صلاته، أعاد في الوقت بغير خلاف، فان كان قد خرج الوقت فلا اعادة عليه، على الصحيح من المذهب، لأنّ الإعادة فرض ثان، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر.
و قد روي انّه إن كان خطاؤه بأن استدبر القبلة، أعاد على كل حال [1]، و الأول هو المعمول عليه، و وافقنا فيما ذهبنا إليه مالك، و قال أبو حنيفة و أصحابه:
إنّ صلاته ماضية، و لا اعادة عليه على كل حال.
و قال الشافعي في الجديد: انّ من أخطأ القبلة، ثم تبيّن له خطأه، لزمه الإعادة على كل حال، و قوله في القديم مثل قول أبي حنيفة.