responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171

الجزء السادس من مبسوطة في كتاب قطاع الطريق، فلزمه على ذلك أن يأمره بالغسل، و التكفين، و التحنيط، ثم يصلبه، لأنّ المقتول قودا بلا خلاف بيننا يؤمر أولا بالغسل، و التكفين، ثم يقاد بعد ذلك، و هو لا يغسله و لا يكفنه إلا بعد موته، و إنزاله من خشبته.

و الصحيح انّه يقتل حدّا، لا قودا، لأنّ القتل يتحتم عليه، و إن عفى ولي المقتول، و هذا مذهب شيخنا المفيد انّ المحارب إذا شهر السلاح، الإمام مخيّر بين الصلب، و بين قطعه من خلاف، و بين النفي، و الآية [1] معه، عاضدة لقوله.

و يكره تجصيص القبور، و تطيينها، و التظليل عليها، و المقام عندها، و تجديدها بعد اندراسها، و لا بأس بتطينها ابتداء.

و الكفن يؤخذ من نفس تركة الميت، قبل إخراج جميع الحقوق، من دين، و وصية، و نذر، و كفارة، و ميراث و إن كان الميت امرأة لزم زوجها أكفانها، و تجهيزها، و لا يلزم ذلك في مالها، فإن آثر الزوج أن يكفّنها مما يخصّه من تركتها و نصيبها، فلا بأس به إذا لم يحسبه من أصل تركتها على ورثتها.

باب التعزية و السنّة في ذلك و هيئة المصاب و ما ينبغي أن يكون عليه من علامات المصيبة

تعزية صاحب المصيبة سنة، ينبغي أن تراعى، و لا تهمل، و فيها أجر كبير، و قد روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: من عزّى حزينا كسي في الموقف حلّة يحبر بها [2].

و يجوز التعزية قبل الدفن و بعده، و الأولى أن يكون بعد الدفن، و إذا عزّى الرجل أخاه في الدين فليقل: ألهمك اللّه صبرا و احتسابا، و وفّر لك الأجر


[1] المائدة: 33

[2] الوسائل: الباب 46 من أبواب الدفن و في بعض الروايات: يحبى بها

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست