responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122

و إمرار اليد عندنا غير واجب، بل مستحب، و كذلك في الطهارة الصغرى، إمرار اليد على الوجه و الذراعين غير واجب، بل الواجب الغسل فحسب، بما يتأثر [1] به الغسل، سواء كان ذلك باليد، أو بتغويص الوجه في الماء، و كذلك الذراع و اليد، أو بانسكاب بزال [2] على ذلك، حتى يستوعبه غسلا.

و من وجد بعد الغسل بللا، و كان قد بال، أو اجتهد إذا لم يتأت له البول، فلا غسل عليه، و لا وضوء، إلا أن يكون بال، و لم يمسح تحت الأنثيين، و لا نتر القضيب، فإنّه يجب عليه الوضوء، دون اعادة الغسل، لبقية البول في قضيبه، و هذا حكم جميع من بال من الرجال و توضأ قبل أن يستبرئ ثم وجد بللا، سواء كان جنبا أو غيره، و هذه الأحكام، انّما تلزم الجنب إذا كانت جنابته عن إنزال، فأمّا إن كانت جنابته عن غيبوبة الحشفة، و لم ينزل، فلا يلزمه اعادة الغسل، سواء وجد بللا بعد غسله، أو لم يجد، بال قبل غسله، أو لم يبل، فإن كانت جنابته عن إنزال، فإن كان لم يبل أعاد الغسل، إذا وجد البلل بلا خلاف على القولين، عند من لا يرى وجوب الاستبراء، و عند من رآه.

فأمّا إذا بال قبل اغتساله، و اغتسل، ثم وجد بعد اغتساله بللا، يقطع على انّه مني، فيجب عليه الغسل أيضا، بلا خلاف، لقوله (عليه السلام): الماء من الماء [3] و ليس كذلك إذا وجد بللا بعد بوله و اغتساله، و لم يقطع على انّه مني، فليلحظ ذلك.

و المرأة إذا رأت بللا بعد الغسل، لم تعده، على كل حال، لأنّ ذلك انّما هو من ماء الرجل على ما وردت به الرواية عنهم (عليهم السلام) [4] فهذا التفصيل وارد.

و الأولى عندي، انّها إن تيقنت و قطعت على أنّ البلل مني، فإنها يجب عليها الغسل، لقوله (عليه السلام): الماء من الماء، فإن لم تتيقن انّه مني، فلا يجب عليها الغسل، و ان لم تستبرئ قبل غسلها بخلاف الرجل، فظهر الفرق بينهما و بان.


[1] في ل، و المط: يتأتى

[2] البزال: الثقب.

[3] الوسائل: الباب 6 من أبواب الجنابة، ح 5

[4] الوسائل: الباب 3 من أبواب الجنابة، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست