responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118

فليتمضمض أولا، و ليستنشق، و يكره له أن ينام قبل الاغتسال، فإن أراد ذلك توضأ و نام إلى وقت الاغتسال.

فإذا أراد الجنب الاغتسال من الجنابة، فمن السنن و الآداب أن يجتهد في البول إن كان رجلا ليخرج بقية المني إن كانت، فإن لم يتيسر البول فلينتر [1] قضيبه من أصله إلى رأسه نترا يستخرج شيئا إن كان بقي فيه، ثم يغسل يديه ثلاثا، قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل فرجه، و ما يليه، و يزيل ما لعلّه تبقّى من النجاسة عليه، ثم ليتمضمض ثلاثا، و يستنشق ثلاثا.

و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّ الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، واجب على الرجال، و بعضهم يذهب إلى أنّه مندوب شديد الندبية، و هو الأصح، لأنّ الأصل براءة الذمة، و لا يعلق عليها شيء إلا بدليل قاطع و قد بيّنا أنّ الإجماع غير منعقد على ذلك فيحتاج مثبتة إلى دليل، غير الإجماع، و لا دليل على ذلك.

فأمّا باقي ما ذكرناه فآداب و سنن بغير خلاف.

و يجب على المغتسل، أن يوصل الماء إلى جميع بشرته و أعضائه، حتى لا يبقى شيء من ذلك لا يوصل الماء إليه، و يجتهد فيما ذكرناه غاية الاجتهاد.

و الترتيب واجب فيه، و هو أن يقدّم غسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره. فإن أخّر مقدّما، أو قدّم مؤخّرا، رجع فتداركه كما قلناه في الوضوء، فإن غسل الإنسان مياسره أولا، ثمّ رأسه ثانيا، ثمّ ميامنه ثالثا، فإن كان نوى عند المضمضة و الاستنشاق، أو عند غسل اليدين المستحب، أو عند غسل رأسه، فلا يجب عليه اعادة غسل رأسه ثانيا، و لا اعادة غسل ميامنه، لأنّها قد حصلت مرتبة، بل يجب عليه اعادة غسل مياسره ثانيا، و لا يجزيه ما فعله من غسلها، فإن كان لم ينو عند المضمضة و الاستنشاق، أو عند غسل يديه و لا عند غسل


[1] لينتر من باب نصر- نتر أي جذب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست