responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 92
بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل وقال ابن حمزة والموالات وهي أن يوالي بين غسل الاعضاء ولا يؤخر بعضه عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم وهو ظاهر في مراعات الجفاف وقال الكندري في سياق الواجب وأن لا يؤخر غسل عضو عن عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء وقال ابن ادريس والموالات واجبة في الصغرى فحسب وحدها المعتبر عندنا على الصحيح من اقوال اصحابنا المحصلين هو أن لا يجف غسل العضو المتقدم في الهواء المعتدل ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالات منه في الهواء المعتدل وبعض اصحابنا يذهب إلى ان اعتبار الجفاف عند الضرورة وانقطاع الماء وغيره من الاعذار وفيه تصريح بإعتبار الجفاف ومصير إلى ما قاله السيد من اعتبار جفاف العضو السابق على ما يبتدي منه ويكفيه بقاء البلل على غيره في ظاهر كلامهما وقال الشيخ نجيب الدين ابن سعيد في الجامع والمتابعة بين اعضاء الطهارة فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن لم يجف بنى عليه وليس فيه تصريح بأحدهما وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما واحتجا بحجته وبأن الوضوء البياني وقع متابعا تفسيرا للامر الاجمالي فيجب المتابعة كوجوب المفسر وفي المختلف احتج بخبر الحلبي عن الصادق ( ع ) اتبع وضوءك بعضه بعضا والمختار المراعاة والاخبار لا تدل على اكثر منها والجواب عن تمسك الشيخ بأن الفورية لا ينافيها هذا القدر من التأخير خصوصا مع كونه مبنيا في الاخبار بالجفاف ومتابعة الوضوء البياني مسلمة ولكن لم قلتم بمنافاة هذا القدر اليسير من التأخير لها وإلا لوجب مراعاة القدر الذي تابع فيه من الزمان ومطابقته له مع اعتضاده بأحاديث الجفاف وأما خبر الحلبي فهو في سياق وجوب الترتيب في الوضوء والمراد بالمتابعة اتباع كل عضو سابقه بحيث لا تقدمه عليه لانه قال فيه إذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد كل ما كان توضأ و قال اتبع وضوءك بعضه بعضا ومثله ما رواه الصدوق عن الباقر ( ع ) قال تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ يخالف ما أمرت به وأسنده الكليني عن زرارة عن الباقر ( ع ) ولان المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء بالاخلال بها قضية لعدم الاتيان به على الوجه ومما لا يقولون به ولان ضبط الموالاة بالجفاف اولى من الاتباع لاختلافه بإختلاف حركات المكلفين وإنما اوردنا عبارة الاصحاب هنا لان بعض الافاضل نسب كثيرا منهم إلى القول بالمتابعة فروع الاول ظاهر ابن بابويه ان الجفاف لا يضر مع الولاء والاخبار الكثيرة بخلافه مع امكان حمله على الضرورة الثاني ظاهر المرتضى وابن ادريس اعتبار العضو السابق وابن الجنيد مصرح بإشتراط البلل على الجميع إلى مسح الرجلين إلا لضرورة وظاهر الباقين ان المبطل هو جفاف الجميع لا جفاف البعض قال في المعتبر لاطباقهم على الاخذ من اللحية والاشفار للمسح ولا بلل هيهنا على اليدين وبه يشهد خبر زرارة والحلبي عن الصادق ( ع ) في الاخذ من اللحية ورواه الكليني عن زرارة عن الباقر ( ع ) ورواه ابن بابويه عن الصادق ( ع ) ثم قال وفيه ان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك واشفار عينيك وفي التهذيب من مراسيل حماد عن الصادق ( ع ) ذكر الحاجبين والاشفار ايضا قلت هذا يلزم منه احد امور ثلثة اما ان الجفاف للضرورة غير مبطل كما قاله ابن الجنيد وأما تخصيص هذا الحكم بالناسي وأما ان المبطل جفاف الجميع الثالث لو كان الهوى رطبا جدا بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضر لوجود البلل حسا وتقييد الاصحاب بالهوى المعتدل ليخرج طرف الافراط في الحرارة وكذا لو اسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجف لم يضر الرابع لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستيناف للضرورة ونفى الحرج ولو امكن غمس العضو أو اسباغ العضو المتأخر وجب ولم يستأنف الخامس لو نذر المتابعة في الوضوء وجبت اما على المشهور فظاهر لانها مستحبة وأما على الوجوب فللتأكيد فلو اخل بها ولما يجف ففي صحة الوضوء وجهان مبنيان على اعتبار حال الفعل أو اصله فعلى الاول لا يصح وعلى الثاني يصح وأما الكفارة فلازمة مع تشخص الزمان قطعا لتحقق المخالفة وهذا مطرد في كل مستحب اوجب بأمر عارض الواجب الثامن المباشرة بنفسه فيبطل لو ولاه غيره اختيارا تفرد به الامامية على ما نقله المرتضى في الاقتصار وفي المعتبر وهو مذهب الاصحاب لقوله تعالى فاغسلوا أو امسحوا واسناد الفعل إلى فاعله هو الحقيقة ولتوقف اليقين بزوال الحدث عليه وقال ابن الجنيد يستحب ان لا يشرك الانسان في وضوء غيره بأن يوضيه أو يعينه عليه والدليل والاجماع يدفعه ويجوز مع العذر تولية الغير لان المجاز يصار إليه مع تعذر الحقيقة فح يتولى المكلف النية إذ لا يتصور العجز عنها مع بقاء التكليف فلو امكن غمس العضو في الماء لم تجزء التولية ولو امكن في البعض تبعض ولو احتاج إلى اجرة وجبت قضية لوجوب مقدمة الواجب ولو زاد عن اجرة المثل مع القدرة إلا مع الاجحاف بماله دفعا للحرج فلو تعذر وأمكن التيمم وجب ولو تعذرا فهو فاقد الطهارة لانها مشروعة ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويتخرج وجها ذي الجبيرة والتقية البحث الثاني في مستحباته وهي ستة عشر الاول وضع الاناء على اليمين ان توضأ منه وكان ( يغترف ؟ ) منه باليد قاله الاصحاب لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله ( إلا في الخلع صح ) الثاني الاغتراف باليمين لما قلناه ولان الباقر ( ع ) فعل ذلك ولما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وليدره بها على اليسار قال الاصحاب وفي خبر زرارة عن الباقر ( ع ) انه اخذ باليسرى فغسل اليمنى وروى ايضا عنه ( ع ) الاخذ باليمنى الثالث التسمية أجماعا وهي ما رواه زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال الصدوق كان امير المؤمنين ( ع ) إذا توضأ قال بسم الله وبالله وخير الاسماء وأكبر الاسماء لله وقاهر لمن في السموات وقاهر لمن في الارض الله الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي واحيا قلبي بالايمان اللهم وتب علي وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي احب وافتح لي الخيرات من عندك يا سميع الدعاء وهذا اكمل ولو اقتصر على بإسم الله اجزا لاطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء وعن الصادق ( ع ) من ذكر اسم الله على وضوءه فكأنما اغتسل والمراد ثواب الغسل وفيه اشارة إلى عدم وجوبها وإلا لم يطهر من جسده شئ مع عدم دلالة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست