responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 90
نعم فقال ممن انت فقلت ابن عم لصعصعة فقال مرحبا بك يا ابن عم صعصعة فقلت له ما تقول في المسح على الخفين فقال كان عثمان يراه ثلثا للمسافر ويوم وليلة للمقيم وكان ابي لا يراه في سفر ولا حضر فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لى اقبل يا ابن عم صعصعة فأقبلت عليه فقال لي القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطؤن ويصيبون وكان ابي لا يقولون برأيه وهذا تصريح منه ( ع ) بعدم النص في المسح على الخفين وإنما هو رأى رواه وعن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال لا يمسح عليها وعن ابي الورد قلت لابي جعفر ( ع ) ان ابا ظبيان حدثني انه رأى عليا ( ع ) اراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان اما بلغك قول على ( ع ) فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت فهل فيهما رخصة فقال لا إلا من عذر أو تقية أو ثلج تخاف على رجليك تنبيهات الاول قال المرتضى ( ره ) في الناصرية من مسح على الخفين مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطئه اعاد الصلوة لانه ما أدى الفرض فيشكل بحسن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئه والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ايعيد كل صلوة صلاها صوم أو صدقة أو حج أو ليس عليه اعادة شئ من ذلك قال ليس عليه اعادة شئ من ذلك غير الزكوة لابد أن يؤديها لانه وضع الزكوة في غير موضعها انما موضعها اهل الولاية قال في المعتبر اتفقوا على أنه لا يعيد شيئا من عبادته التي فعلها سوى الزكوة والرواية عامة للماسح على الخفين سواء كان مجتهدا أو مقلدا الثاني قد مر جواز المسح على النعل العربي وان لم يدخل يده تحت الشراك قال ابن الجنيد في النعال وما كان منها غير مانع لوصول الراحة والاصابع أو بعضها إلى مماسة القدمين فلا بأس بالمسح عليهما قال وقد روى المسح عليهما عن امير المؤمنين ( ع ) والباقر والصادق ( ع ) وان رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ومسح على نعليه فقال له المغيرة نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال بل انت نسيت هكذا امرني ربي قال وروى الطبري والساحي وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح عليهما عن امير المؤمنين ( ع ) وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر واوس بن اوس وروى عن ابي ظبيان وزيد الجهني ان امير المؤمنين ( ع ) توضأ ومسح عليهما فرع ظاهر كلام ابن الجنيد عدم اختصاص ذلك بالعربي فيجوز على كل ما لا يمنع فح يجوز في السير المركب على الخشب إذا كان في عرض الشراك تقريبا وتوقف فيه في التذكرة قال وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة بل عبثا قلت اما السير للحاجة فهو ملحق بالجباير وأما العبث فإن منع فالاقرب الفساد ان اوجبنا المسح إلى الكعبين وهو الاقرب كما مر لانه قد تخلف شئ خارج عن النص الثالث قال الصدوقان عن العالم ( ع ) ثلثة لا اتقي فيهن احد اشرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج وهو في الكافي والتهذيب بسند ( صحيح عن زرارة قال قلت له افي مسح الخفين تقية فقال ثلث لا اتقي الخ وتأوله زرارة بنسبته إلى نفسه ( ع ) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن صح ) وتأوله الشيخ بالتقية لاجل مشقة يسيرة لا تبلغ حد الخوف على النفس أو المال لما مر من جواز ذلك للتقية قلت ويمكن ان يقال ان هذه الثلث لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا لانهم لا ينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المسكر ومن خلع خفيه وغسل رجليه فلا انكار عليه والغسل اولى منه عند انحصار الحال فيهما وعلى هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في انه لا ينبغي التقية فيه وإذا ( قدر خ ل ) حضر خوف ضرر نادر جازت التقية الرابع المقتضي للمسح على الخفين عندنا هو الضرورة والتقية فيدوم بدوامهما ولا يتقدر بما قدروه فإذا زالت الضرورة ولم يحدث فهل يعيد الصلوة اخرى قطع به في المعتبر وقربه في التذكرة لزوال المشروط بزوال شرطه والاقرب بقاء الطهارة لانها طهارة شرعية ولم يثبت كون هذا ناقضا والمشروط انما هو فعل الطهارة لا بقاء حكمها واحدهما غير الآخر الخامس لا فرق عندنا مع الضرورة بين كون الخف بشرح أو غيره ولا بين الجورب والخف ولا بين الجورب المنعل وغيره ولا بين ( الجرموق بين الخف وغيره صح ) ولا بين اللبس على الطهارة أو حدث ولا بين كونه ساترا قويا حلالا ولا إلى غير ذلك مما فرعوه الواجب السادس الترتيب عند علمائنا لانه تعالى غيا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين وهو يعطي الترتيب و لان الفاء في فاغسلوا يفيد الترتيب قطعا بين ارادة القيام وبين غسل الوجه فيجب البدأة بغسل الوجه قضية للفاء وكل من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الاعضاء وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لا يقبل الله صلوة امرء حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه ولعموم قول النبي صلى الله عليه وآله ابدؤا بما بدء الله به ولان الوضوء البياني وقع مرتبا ولان الواو للترتيب عند الفراء وتغلب وقطرب والربعي ونقله في التهذيب عن ابي عبيد القسم بن سلام ولرواية زرارة عن الباقر ( ع ) تابع كما قال الله تعالى بدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدى شيئ ابدا بما بدء الله به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم اعد على الذراع وإن مسحت الرجلين قبل الرأس فامسح على الرأس ثم اعد على الرجلين وفي هذه الرواية دلالة من عدة اوجه على الترتيب إلا انه لم يبين فيها وجوب تقديم غسل اليمنى على غسل اليسرى لاستفادته من الوضوء البياني ومن اخبار اخر كرواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( ع ) في البادي بالشمال قبل اليمين يعيد اليمين ويعيد الشمال وكبيان الباقر ( ع ) وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم غمس كفه فغسل يده اليمنى ثم غمس يده فغسل اليسرى وأما رواية علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) فيمن نسي غسل يساره يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها فالمراد به الوحدة من المغسولات ونفى الاعادة لما سبق عليها توفيقا بينها وبين غيرها كرواية زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء ولمطابقة تأويلها رواية الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) وإن كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان وضاه وما رواه العامة عن علي ( ع ) ( وابن مسعود ما ابالي بأى اعضائي بدأت معارض بما رووه عنه ( ع ) صح ) انه سئل فقيل احدنا ليستعجل فيغسل شيئا قبل شئ فقال لا حتى يكون كما امر الله تعالى مسائل ثلث الاولى اختلف الاصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين فابن الجنيد وابن ابي عقيل عليه للاحتياط والوضوء البياني والاكثر للاصل ولقوله تعالى وارجلكم مع عدم قيام مناف له كما قام في اليدين قال ابن ادريس في الفتاوى ولا اظن احدا منا يخالف في ذلك نعم هو مستحب لقول النبي صلى الله عليه وآله ان الله يحب التيامن وعليه قول الصدوقين الثانية لا يكفي في الترتيب عدم تقديم المؤخر بل يعتبر تقديم المقدم إذ هو المفهوم منه وللاخبار فلو غسل الاعضاء معا بطل العقد المعنى الثاني وإن وجد الاول فح يحصل الوجه فإن اعاد


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست