responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 80
تعالى بالعمل ان الثواب لما كان من عند الله فمبتغيه مبتغ وجه الله نعم قصد الطاعة التي هي موافقة ارادة الاولى لانه وصول بغير واسطة ولو قصد المكلف في تقربه الطاعة لله وابتغاء وجه الله كان كافيا ويكفي عن الجميع قصد الله سبحانه الذي هو غاية كل مقصد وهذه القربة معتبرة في كل عبادة لقوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله اعبد مخلصا له ديني ودلالة الكتاب الاخبار على النية مع انها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى كل فعل اغنى الاولين عن ذكر نيات العبادات وتعلقها حتى ان الاخبار خالية عن تشخص نية إلا ما سنذكر في الحج والعتق انشاء الله تعالى لكن قال في التهذيب في تأويل خبر اعادة الوضوء بترك التسمية ان المراد بها النية وفي الخلاف والمختلف نقل الاجماع على وجوبها وفي المعتبر اسنده إلى الثلثة وابن الجنيد وقال لم اعرف لقدمائنا فيه نصا على المعتبر ( التعيين صح ) ولم يحتج في الخلاف بغير الاخبار العامة في النية ومن ثم لم يذكرها قدماء الاصحاب في مصنفاتهم كالصدوقين والجعفي قال لا عمل إلا بنية ولا بأس ان تقدمت النية العمل أو كانت معه وابن الجنيد عطف على المستحب قوله وإن يعقد عند ارادة طهارته ان يؤدي فرض الله فيها لصلوته قال ولو غربت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها اجزأه ذلك وهذان القولان مع قرابتهما مشكلان لان المتقدم عزم لا نية والواقعة في الاثناء اشكل لخلو بعضه عن نية وحمله على الصوم قياس محض مع الفرق بأن ماهية الصوم واحدة بخلاف الوضوء المتعدد الافعال واستحبابها لا اعلمه قولا لاحد من علمائنا فإن احتج ابن الجنيد على الاستحباب بأنه تعالى قال إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر النية وبأن الماء مطهر مطلقا فإذا استعمل في مواضعه وقع موقعه اجيب بأن الآية حجة لنا لان المفهوم منه فاغسلوا لاجل الصلوة ومنه قولهم إذا لقيت الامير ( فخذ اهبتك وإذا قابلت العدو فخذ سلاحك فإن المفهوم منه للقاء الامير صح ) ومقابلة العدو وطهورية الماء مسلمة ولكن الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وآله انما الاعمال بالنيات واجب على انه يمكن العمل بطهورية الماء على الاطلاق في رفع الخبث لانه كترك القبيح ولان المقصود زوال عينه بالماء وقد حصل بخلاف الطهارة فإن الغرض بها العبادة ومحل النية القلب لانها ارادة ولا يستحب الجمع عندنا بينه وبين القول للاصل ولعدم ذكر السلف اياه وصار إليه بعض الاصحاب لان اللفظ اشد عونا على اخلاص القصد وفيه منع ظاهر والشيخ في الخلاف قال في نية الصلوة محلها القلب دون اللسان ولا يستحب الجمع بينهما محتجا بأن النية ارادة قلبية مؤثرة في تخصيص الفعل بوجهه ولا دليل شرعي على التلفظ بها القول في كيفيتها وللاصحاب عبارات ( احدها صح ) القربة وابتغاء لوجه الله وهو في النهاية و المقنعة واختيار البصروي رحمه الله لما مر وثانيها ان ينوى رفع الحدث واستباحة فعل مشروط صحته بالطهارة وهو قول المبسوط ولم يذكر القربة والظ انه تركها لظهورها لا كما قاله العامة أن العبادة لا يكون إلا قربة لانه مدخول إذ صيرورتها قربة بغير قصد ترجيح بلا مرجح وثالثها التصريح بالقربة واحد الامرين ولا يشترط الوجوب ولا الندب وهو مختار المعتبر ورابعها الاستباحة ولا يلوح من كلام المرتضى رضى الله عنه وخامسها الجمع بين القربة والوجه والرفع والاستباحة وهو قول ابي الصلاح وابن البراج وابن حمزة والراوندي لوجوب الرفع والاستباحة ووجوب نية كل واجب ولان الرفع يوجد بدون الاستباحة في غسل الحايض ان قلنا برفعه الاكبر والاستباحة بدون الرفع في المتيمم والطهارة الضرورية فإذا لم يتلازما لم يكف احدهما وسادسها الجمع بين الاربعة وبين الطاعة لله وهو قول ابن زهرة قال وإن اعتبرنا تعلق الارادة برفع الحدث لانه مانع من الدخول وبالاستباحة لانه الوجه الذي لاجله امر يرفع الحدث فما لم ينوه يكون ممتثلا للوجه الذي امر به لاجله وتعلقها بالطاعة لله تعالى لان بذلك يكون الفعل عبادة و القربة ومرادنا به طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه لان الغرض المطلوب بطاعته والوجوب للامتياز عن الندب ولوقوعه على الوجه الذي كلف بايقاعه وسابعها اعتبار الوجوب أو جهته ان كان واجبا أو الندب للامتياز ولوقوعه على الوجه الذي كلف به والرفع أو الاستباحة وهو مستفاد من جمع ما يفرق من كلام ابن ادريس ( ره ) ولم يذكر القربة وادعى الاجماع على اعتبار الرفع والاستباحة وثامنها اطلاق النية وهو قول الجعفي وسلار قلت والذي دل عليه الكتاب والسنة هو القربة والاستباحة والباقي مستفاد من اعتبار المشخص للفعل على ايقاعه على الوجه المأمور به شرعا ولكنه بعيد من حال الاولين ولو كان معتبرا لم يهمل ذكره ولو ضويقنا فالوجه لا بأس به واحد الامرين من الرفع والاستباحة غير كاف في غير المعذور لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى لجمعهما واعتبار الطاعة مع القربة بعيد فإنهما شيئان على ما يظهر مما مر أو متلازمان قال في البشرى لم اعرف نقلا متواترا ولا احادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلوة لكن علمنا يقينا انه لابد من نية القربة قال وإلا لكان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله عنه ويجب فيها المقارنة لابتداء الوضوء ليقع التأثير ولدلالة الاعمال بالنيات عليه والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين لانه من الوضوء الكامل وأولى منه المضمضة و الاستنشاق لقربهما إلى الواجب وصاحب البشرى رحمه الله توقف فيهما نظرا إلى ان مسمى الوضوء الحقيقي غيرهما وللقطع بالصحة إذا قارن عند غسل الوجه وابن ادريس في الغسل ينوى عند غسل اليدين وفي الوضوء عند المضمضة والاستنشاق محتجا بأنهما من جملة العبادة والفرق تحكم وانما يجوز عند غسل اليدين إذا كان مستحبا وله شرطان ان يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغايط لا من الريح أو يكون الغسل من الجنابة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا استيقظ احدكم من نوم فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء ثلثا فإن احدكم لا يدري اين باتت يده ولرواية حريز عن الباقر ( ع ) يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن البول والغايط مرتين مرتين ومن الجنابة ثلاثا ولمضمرة عبيد الله الحلبي واحدة من حدث البول واثنتان من الغايط وثلاث من الجنابة واختلاف الروايات في البول مشعر ( بالاستحباب وعليه يحمل امر النبوي صلى الله عليه وآله مع ان التعليل مشعر صح ) به ايضا ويدل على أنه غير واجب منطوق آية الوضوء ورواية محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) في الرجل يبول ولم يمس يده شيئا يغمسها في الماء قال نعم وإن كان جنبا الشرط الثاني ان يكون من إناء يمكن الاغتراف منه فلو توضأ من نهر أو مضغ أو من اناء لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست