responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 8
للحرج وطهره في المبسوط بأغلبيته كثير المطلق عليه وزوال أوصافه لتزول التسمية التي هي متعلق النجاسة والفاضل جمال الدين ( ره ) تارة بزوال الاسم وإن بقي الوصف لانه لا سبيل إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة وقد حصل والثاني اشبه أما الخمر ومشتد العصير فبالخلية ويختص العصير بذهاب الثلثين للخبر والاقرب في النبيذ المساواة ( لثبوت خ ل ) الشهوة تسميته خمرا ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد فالاشبه أنه كالعنب اما غليان القدر فغير مطهر وإن كانت النجاسة وما في الاحوط والمشهور الطهارة مع قلة الدم للخبر عن الصادق ( ع ) والرضا عليه السلام صحيحة بعض الاصحاب وطعن فيه الفاضل رحمه الله في المختلف بجهالة بعض رواته ويندفع بالمقبولية ونسبه ابن ادريس إلى الشذوذ مع اشتهاره والى مخالفة الاصل من طهارة غير العصير بالغليان وهو مصادرة و الخبر معلل بأن النار تأكل الدم ففيه ايماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ولجريانه مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه والحمل على دم طاهر بعيد ( تغير نجس في اصله وتارة بمجرد الاتصال وان بقى الاسم لانه ) العارض الثاني زوال أحد اوصافه مع بقاء اسمه فإن كان بطاهر لم ينجس في المشهور لاطلاق اسم الماء عليه ولعدم انفكاك البقاء أو استعماله من التغيير ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه ولم يستدل في الخلاف عليه بالاجماع وكذا لو تغير بنفسه وان كره الطهارة به اختيارا لرواية الحلبي عن الصادق ( ع ) في الوضوء به والغسل اولى لقوته وإزالة الخبث أخرى لان ( الغلبة ؟ ) اشد من الحكمية وإن كان ينجس فإن كان بمجرد مرور الرايحة من غير ملاقات لم ينجس للاصل وإن كان بملاقاته نجس مطلقا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه وفي بعضها لونه وعن الصادق ( ع ) إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا يتوضأ منه ولا تشرب وعنه ( ع ) إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالاوصاف الثلاثة بل اعتبروا اغلبية النجاسة للماء وهو موافقة في المعنى ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات فظاهر المذهب بقاء الطهارة لعدم التغير والعلامة على أصله السابق وح ينبغي فرض مخالف اشد أخذا بالاحتياط ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الاصل ولو ظنه فالطهارة اقوى لقول الصادق ( ع ) الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر وحمل العلم على شامل الظن مجاز ولا عبرة بغير الصفات الثلاث لدلالة الاستثناء على الحصر فماء البحر طهور لقول النبي صلى الله عليه وآله الطهور ماؤه والثلج طهور فإن تعذر الغسل به و امكن الدلك وجب وأجزى أن جرى واقتصر الشيخان على الدهن ونازع ابن ادريس بناء على فهم المسح منه والمرتضى وسلار أوجبا التيمم بنداوته وقول الصادق ( ع ) هو بمنزلة الضرورة تيمم يحتمل ذلك ويحتمل أن يراد التيمم بالتراب والظاهر قول الشيخين فيقدم على التيمم ولو لاقته نجاسة فكالجامد لعدم السريان وكذا الجمد ويطهران بالكثير مع زوال العين والمسخن بالنار جايز وهو مروي عن تقرير النبي صلى الله عليه واله وسلم وفعله وفعل الصادق ( ع ) نعم لو اشتدت السخونة بحيث يفضي إلى عسر الاشباع فالاولى الكراهية لفوات الافضلية ويكره في غسل الميت لنهي الصادق ( ع ) عنه إلا لضرورة الغاسل بالبرد للحرج والمشمس في الآنية مكروه في الطهارة والعجين للخبز ولا فرق في الآنية والبلدان والقصد وبقاء السخونة وعدمها للعموم وابن الجنيد الكربتي كذلك وابن البراج لا يكره استعماله نعم يكره التداوي به قطعا لقول النبي صلى الله عليه وآله انها من فوح جهنم وطهر الجاري بالتدافع والكثير بتموجه ان بقي كرا فصاعدا غير متغير والا فبالقاء كر عليه متصل فكر حتى يزول تغيره ولو عولج بغير الماء ثم به طهر ولو وقعا معا امكن ذلك لزوال المقتضي ولو قدر بقاء الكر الطاهر متميزا وزوال التغير بتقويته بالناقض عن الكر اجزاء ولا تحقق للجريان بالاستقلال في الانهار العظيمة اجماعا ولا في المعتدلة عندنا للاتصال المقتضي للوحدة ويلزم منجس الجرية المارة على النجاسة في الجهات الاربع نجاسة جدول طوله فراسخ بغير تغير وهو ظاهر البطلان ولا يكفي زوال التغير من نفسه أو بتموجه نجسا أو بملاقات جسم طاهر ساتر أو مزيل للاستصحاب ولانه كما لا ينجس إلا بوارد ولا يطهر إلا بوارد وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتم طهره بذلك وقد صرح به بعض الاصحاب لاصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير فإذا زال سبب النجاسة عمل الاصل عمله مسائل الاولى لا ينجس الجاري بالملاقات اجماعا ولا يعتبر فيه الكرية في المشهور ولم اقف فيه على مخالف ممن سلف لعدم استقرار النجاسة ولنص الصادق عليه السلام على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري والعلامة اعتبره لعموم اعتبار الكرية وهو يتم في غير النابع ويلحق به ماء الغيث نازلا لحكم الصادق ( ع ) بطهارة الممتزج بالغيث والبول وقال ما اصابه من الماء اكثر منه وطينه لقول أبي الحسن عليه السلام في طين المطر لا بأس أن يصيب ( الثوب ) ثلاثة أيام إلا أن يعلم نجاسته وإن اصابه بعد ثلثة فأغسله وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله ويمكن حمل طين غيره عليه وماء الحمام بالمادة لنص الباقر والصادق ( ع ) والاظهر اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد وفي المعتبر لا يشترط لاطلاق الخبر والعسر ولو شك في الكرية استصحب السابق وعلى اشتراط الكرية في المادة يتساوى الحمام وغيره لحصول الكرية الدافعة للنجاسة وعلى العدم فالاقرب اختصاص الحمام بالحكم لعموم البلوى وانفراده بالنص الثانية لا ينجس الكثير بالملاقات وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وروى قلتين وقول الصادق ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ويستعمل بأسره ولا يجب ابقاء قدر النجاسة لاستهلاكها ولو كانت قايمة بلا تغير لم يجب التباعد بمقدار القلتين لعدم انفعال الماء ولو اغترف منه فنقص عن الكر فالماخوذ طاهر لا ظاهر الاناء ( وتجنبه خ ل ) أولى وقول الجعفي وروى الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره والمشهور بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا ( وسبعة اثمان شبرا ) بمستوى الخلقة لقول الصادق ( ع ) في رواية ابي بصير إذا كان ثلاثة اشبار ونصفا في مثله ثلاثة اشبار ونصف في عمقه وفي المضرب ولانه يلزمه ذلك والقميون اسقطوا النصف لصحيحة اسماعيل بن جابر عن الصادق ( ع ) ( ويرجح ) الاولى بالشهرة والاحتياط أو الف ومائتا رطل لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق ( ع ) والتفسير بالعراقي لمقاربة الاشبار أو لان المرسل عراقي أو لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) الكر ستمأة رطل بالحمل على رطل مكة وهو رطلان بالعراقي وبالمدني للاحتياط ولان الغالب ( كونهم خل ) عليهم السلام ببلدهم وهو مأة درهم وخمسة وتسعون درهما والعراقي ثلثاه للخبر عن الرضا ( ع ) والعلامة ابن طاوس رحمه الله ذكر وزن الماء وعدم مناسبة المساحة للاشبار ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روي وكانه يحمل الزايد على الندبية وابن الجنيد اعتبر القلتين أو نحو


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست