responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 72
روي عن النبي صلى الله عليه وآله من مسح يده على رأس يتيم ترحما له كتب الله تعالى له بعدد كل شعرة مرت عليها حسنة قال وإن وجد باكيا سكت بلطف فعن العالم ( ع ) إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله تعالى من هذا الذي ابكى عبدي الذي سلبته ابويه فوعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يسكته عبد إلا وجبت له الجنة ويعزي المسلم بعزيته ( في ) الذمية والدعاء للمسلم واختلف في تعزية الذمي فمنعه في المعتبر لانه موادة منهي عنها ولقوله صلى الله عليه وآله لا تبدوهم بالمسلم وهذا في معناه وجوزه في التذكرة لان النبي صلى الله عليه وآله عاد يهوديا في مرضه وقال له اسلم فنظر إلى ابيه فقال له ابوه اطع ابا القاسم فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي انقذه من النار والتعزية في معنى العيادة وأجيب لعله لرجاه اسلامه وبالغ ابن ادريس ( ره ) فمنع من تعزية المخالف للحق مطلقا إلا للضرورة فيدعو له بالهام الصبر لا بالاجر ويجوز الدعاء لهم بالبقاء لما ثبت من جواز الدعاء لهم به في اخبار الائمة ( ع ) قال وليقل لاخيه في الدين الهمك الله صبرا واحتسابا ووفر لك الاجر ورحم المتوفى وأحسن الخلف على مخلفيه أو يقول احسن الله لك العزاء وربط على قلبك الصبر ولا حرمك الاجر ويكفي اجرك الله قال وليس في تعزية النساء سنة ويدفعه ما سبق البحث الرابع في النياحة يحرم اللطم والخدش وجز الشعر اجماعا قاله في المبسوط ولما فيه من السخط لقضاء الله ولرواية خالد بن سدير عن الصادق ( ع ) لا شئ في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في صحاحهم انا برئ ممن حلق وصلق أي حلق الشعر ورفع صوته وفي الفقيه قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة حين قتل جعفر بن ابي طالب لا تدعين بويل ولا ثكل ولا حزن وما قلت فيه فقد صدقت وروى مسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب و الطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والمراد به المشتملة على ذلك لما يأتي من اباحة النوح والخالي من ذلك واستثنى الاصحاب إلا ابن ادريس شق الثوب على موت الاب والاخ لفعل العسكري ( ع ) على الهادي وفعل الفاطميات على الحسين ( ع ) روى فعل الفاطميات احمد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق ( ع ) وسأله عن شق الرجل ثوبه على ابيه وامه وأخيه على قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على اخيه هرون ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وشق المرأة على زوجها وفي نهاية الفاضل يجوز شق النساء الثوب مطلقا وفي الخبر ايماء إليه وروى الحسن الصفار عن الصادق ( ع ) لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب وظاهره الكراهة وفي المبسوط روى جواز تخريق الثوب على الاب والاخ ولا يجوز على غيرهما ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضايله باعتماد الصدق لان فاطمة فعلته في قولها يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه جبريل انعاه يا أبتاه اجاب ربا دعاه وروى انها اخذت قبضة من تراب قبره صلى الله عليه وآله فوضعتها على عينها وانشدت ماذا على المشتم تربة احمد ان لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصايب لو انها صبت على الايام عدن لياليا ولما سبق من النوح على حمزة وروى ابن بابويه ان الباقر ( ع ) اوصى ان يندب في المواسم عشر سنين وسئل الصادق ( ع ) عن اجر النايحة فقال لا بأس قد ينح على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي خبر اخر عنه ( ع ) لا بأس بكسب النايحة إذا قالت صدقا وفي خبر ابي بصير عنه ( ع ) لا بأس بأجر النايحة وروى حسان بن سدير عنه ( ع ) لا تشارط ويقبل كلما اعطيت وروى أبو حمزة عن الباقر ( ع ) مات ابن المغيرة فسألت ام سلمة النبي صلى الله عليه وآله ان يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها وكان ابن عمها فقالت ربعي بن الوليد بن الوليد ابا الولد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجد يسموا إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا للسنين وجعفرا غدقا وميزه وفي تمام الحديث فما عاب عليها النبي صلى الله عليه وآله ذلك ولا قال شيئا مسائل ثلاث الاولى يجوز الوقف على النوايح لانه فعل مباح فجاز صرف المال إليه ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( ع ) قال قال لي ابي يا جعفر قف من مالي كذا وكذا النوادب تندبي عشر سنين بمنى ايام منى والمراد بذلك تنبيه الناس على فضايله واظهارها ليقتدى بها ويعلم ما كان عليه اهل البيت ليقتفي اثارهم لزوال التقية بعد الموت والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما النوح وادعى الشيخ الاجماع والظاهر انها اراد النوح بالباطل أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية وفي التهذيب جعل كسبها مكروها بعد روايته احاديث النوح واحتج المانع بما سبق وبما رواه مسلم عن ابي مالك الاشعري عن النبي صلى الله عليه وآله النايحة إذا لم تثبت تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وفي السنن عن ابي سعيد الخدري لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النايحة والمستمعة وروى مسلم عنه ( ع ) انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب رواه ابن مسعود وعن ام عطية اتخذ علينا النبي صلى الله عليه وآله عند البيعة الا ننوح وجوابه الحمل على ما ذكرناه جمعا بين الاخبار ولان مناحة الجاهلية كانت كذلك غالبا ولا اخبارنا خاصة والخاص مقدم الثانية المراثي المنظومة جايزة عندنا لما مر ولانها نوع من النوح وقد دللنا على جوازه وقد سمع الائمة ( ع ) المراثي ولم ينكروها الثالثة لا يعذب الميت بالبكاء عليه سواء كان بكاء مباحا أو محرما كالمشتمل على المحرم لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وما في البخاري ومسلم في خبر عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله وفي رواية اخرى ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء اهله وروى ان حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية الم تعطى ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه مأول بما قيل وأحسنه ان الجاهلية كانوا ينوحون ويعددون جرايمه كالقتل وشن الغارات وهم يظنونها خصالة محمودة فهو يعذب بما يبكون به عليه ويشكل بحيث ينتفي التعذيب بسبب اشفاء البكاء قضية للعلية والتعذيب بجرايمه غير منتف بكى عليه أو لا وقيل كأنهم كانوا يوصون بالندب والنياحة وذلك حمل منهم على المعصية وهو ذنب فإذا عمل بوصيتهم زيدوا عذابا ورد بأن ذنب الميت الحمل على الحرام والامر به فلا يختلف عذابه بالامتثال وعدمه ولو كان للامتثال اثر لبقى الاشكال بحاله وقيل لانهم إذا ندبوه يقال له اكتب كما يقولون ورد بأن هذا توبيخ وتخويف له وهو نوع من العذاب فليس في هذا سوى بيان نوع التعذيب فلم يعذب بما يفعلون وعن عايشة رحم الله ابن عمر والله ما كذب ولكنه اخطأ أو نسى انما مر رسول الله صلى الله عليه وآله على يهودية وهم يبكون عليها فقال انهم يبكون وانها لتعذب في قبرها وروى انها قالت وهل اخطأ انما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان اهل الميت ليبكون عليه وأنه ليعذب بجرمه وهذا نسبة الراوي إلى الخطأ وهو عمله من العلل المخرجة للحديث عن شرط الصحة ولك أن تقول ان الباء بمعنى مع أي مع بكاء اهله عليه يعني ان الميت يعذب بأعماله وهم يبكون عليه فما ينفعه بكاؤهم ويكون زجرا عن البكاء لعدم نفعه وتطابق الحديث الآخر البحث الخامس في زيارة القبور وهي مستحبة للرجال اجماعا وروى مسلم عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست