responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 7
والاول اما وحدانية أم لا والاول الايقاعات والثاني العقود القطب الاول في العبادات كتاب الصلوة وهي لغة الدعاء قال الله وصل عليهم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وصلت عليكم الملائكة وإذا أكل عند الصايم صلت عليه الملائكة وقال الشاعر وصل على دنها وارتشم وقال عليك مثل الذي صليت فاغتمضى على أن اهل اللغة أوردوا الصلاة بمعناه الشرعي وجعلوها فعله من صلى أي حرك صلوته لان المصلي يفعل ذلك أو من صليت العود اي لينته لان المصلى يلين قلبه وأعضاءه لخشوعه وشرعا افعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة فتدخل الجنازة وقيل اركان مخصوصة واذكار معلومة بشرايط مخصوصة في أوقات مقدرة تقربا إلى الله ودليل وجوب ما يجب منها قوله تعالى وأقيموا الصلوة وقوله ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله واقام ( مة خ ل ) الصلوة وايتاء الزكوة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاجماع منعقد على وجوب اليومية والجمعة وبعض الملتزمة واجماعنا على الباقي وتسمى التسبيح من قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب والسبحة غالبة في النفل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ستدركون اقواما يصلون لغير وقتها فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة وقول الامام الصادق ( ع ) إذا زالت الشمس لا يمنعك إلا سبحتك والصلوة أما واجبة أو مستحبة والواجب سبعة اليومية والجمعة والعيدية والآية والطوافية والجنازة والملتزمة بسبب من المكلف وفضلها ظاهر قال النبي صلى عليه واله وسلم ان عمود الدين الصلوة وهو من مفهوم الحصر وبيانه في قوله ( ع ) وهي أول ما ينظر فيه من عمل بني ( ابن خ ل ) آدم فإن صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله رواه عنه صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي عليه الصلوة والسلام وشبهها علي ( ع ) بالنهر الجاري على باب من يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات فكما لا يبقى على المغتسل درن لم يبق على المصلي ذنب وقال الصادق عليه الصلوة والسلام حجة افضل من الدنيا وما فيها وصلوة فريضة افضل من الف حجة وشروط الصلوة ستة في ستة أبواب الباب الاول الطهارة وهي لغة النزاهة من الادناس وشرعا استعمال الماء أو الصعيد لاباحة العبادة وتطلق على الاستعمال للقربة وإزالة الخبث مجازا والثلج والوحل داخلان فالنظر ما في المستعمل وهو المكلف و حكمه وفي المستعمل وهو الماء والصعيد والمستعمل له ومنه وهو الاسباب الفاعلية كالاحداث والغائية كالعبادة والاستعمال فههنا فصول أربعة الفصل الاول في المستعمل الاختياري وهو الماء قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا والطهور هو المطهر لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وذلك هو المطلق أي المستغني عن قيد الممتنع السلب واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المايعات أما تعبدا أي لا لعلة معقولة فيجب الاقتصار عليه أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب وسرعة اتصال وانفصال بخلاف غيره فإنه لا ينفك من اضدادها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة واجزاء منه تطهر عند طول لبثه ما دام كذلك ويعرض له أمور ثمانية الأول زوال الاسم بحيث يلزم الاضافة كماء الدقيق والزعفران ومن ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه فيخرج عن الطهورية فالمعتصر أولى بالمنع وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء كالصبغ والمرقة والحبر وإنما لا يطهر المضاف لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولقول الصادق ( ع ) انما هو الماء أو الصعيد وهو للحصر وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه رحمه الله بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( ع ) يدفعه سبق الاجماع وتأخره ومعارضة الاقوى ونقل الصدوق أن محمد بن وليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس واستثنى الصدوق ما انفرد به ايضا قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله هي شاذة أجمعنا على ترك العمل بظاهرها وحملها على التحسين ( والتظيف ؟ ) أو على مطلق مجاور الورد وظاهر الحسن بن ابي عقيل حملها على الضرورة وطرد الحكم في المضاف والاستعمال قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات وقول المرتضى رحمه الله برفعه الحدث لاطلاق وثيابك فطهر وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في المستيقظ لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها وكذا قولهم عليهم السلام انما يغسل الثوب من المني والدم والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل يدفعه ما ذكر ومعارضته بتخصيص الغسل بالماء في قول الصادق عليه السلام وإذا وجد الماء غسله والمطلق يحمل المقيد ولان الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء وكذا لا يستعمل النبيذ اجماعا ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن النبي صلى الله عليه وآله عند عدم الماء مرسلة مخالفة للوفاق مأولة بتمرات يسيرة لا تغير الماء كما تضمنته رواية الكليني عن الصادق ( ع ) وافتى به الصدوق مقيدا بعدم تغير لون الماء فروع الاول لو تغير بالتراب أو الملح فأضيف إليها لم يقدح لبقاء الاسم وعدم الاضافة والامر بتعفير الاناء بالتراب وجواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي ولا فرق بين الملح الجبلي والمائي وكذا لو تغير بورق الشجر مع بقاء الاسم الثاني لو خالط الماء غير سالب الاسم جاز استعمال الجميع للاستهلال الثالث لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم لان الحكم تابع له الرابع لو مزج بموافقة في الصفات كمنقطع الرايحة من ماء الورد فالحكم للاكثر عند الشيخ فإن تساويا جاز الاستعمال والقاضي ابن البراج يمنعه اخذا بالاصل والاحتياط والشيخ الفاضل جمال الدين ( ره ) يقدر المخالفة كالحكومة في الحر فح يعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدة انحل ولا في الرايحة ذكاء المسك وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفا ( ؟ ) ولا فرق هنا بين قلة الماء وكثرته ولو مزج بالمستعمل في الاكبر انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية وإن كان بالكر يبني على أن بلوغه كرا لا يرد الطهورية ويمكن فيه تقدير المخالفة كالاول الخامس إذا جوز استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا لصدق اسم الماء والشيخ يجوز ولا يجب لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط وفيه منع ظاهر قاعدة ينجس المضاف بالملاقات اجماعا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الفارة تموت في السمن ان كان مايعا فلا تقربوه فيحرم استعماله لقوله تعالى والرجز فاهجر الا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست