responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 65
إلى ما بعده قال في المعتبر ولانه يقصد بذلك التمسك بمن له اهلية الشفاعة وهو حبيس بين الاحياء توصلا إلى فوايد الدنيا فالاصل إلى فوايد الآخرة اولى قلت وروى الصدوق عن مولانا الصادق ( ع ) ( ان موسى صح ) استخرج عظام يوسف ( ع ) من شاطي النيل وحمله إلى الشام قال في التذكرة ( أن ؟ ) موسى ( ع ) لما حضرته الوفاة سأل الله عزوجل ( ان يدنيه إلى الارض المقدسة برمية حجر قال النبي صلى الله عليه وآله لو كنت صح ) لاريتكم قبره عند الكثيب الاحمر قال المفيد في الغرية وقد جاء في حديث ما يدل على رخصته في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول ان وصى الميت بذلك وقال صاحب الجامع لو مات بعرفة فالافضل نقله إلى الحرم والظاهر أنه وقف على نص فيه ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهد استحب الحمل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم ولو كان بمكة أو بالمدينة وبمقبرتيهما اما الشهيد فالاولى دفنه حيث قتل لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم ويستحب جمع الاقارب في مقبرة لان النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون قال ادفن إليه من مات من أهله ولانه اسهل لزيارتهم فيقدم الاب ثم من يليه في الفضل والذكر على الانثى فروع الاول خمسة الدفن في المقبرة افضل من البيت لان النبي صلى الله عليه وآله امر بالدفن في البقيع ولاطباق الناس عليه ولانه اجلب للترحم والدعاء واشبه بمساكن الاخرة وأقل ضررا على ورثته ودفن النبي صلى الله عليه وآله في بيته من خصوصيات الانبياء أو لانه قبض في اشرف البقاع فدفن فيها ونقل ذلك عن علي ( ع ) فاتبعه الصحابة الثاني لو اوصى بدفنه في بيته أو ملكه اعتبر الاجازة أو الثلث ولا يخالف بالدفن في المسبلة لعموم انفاذ وصية الميت بالمعروف الثالث لو اختلف الوارث في الدفن في ملكه أو المسبلة قدم اختيار المسبلة إذ لا ضرر فيه على الورثة ولو أراد احدهما دفنه في ملك نفسه وأراد آخر المسبلة فإن كان فيها قوم صالحون أو ترجحت بعض الاسباب اجيب وإلا ففي الترجيح نظر لاشتماله على منة على الوراث أو لانه يضر بوارثه ومن امكان تعلق غرض الوارث به كدوام زيارته وشبهه فيقدم ويمكن مراعات الاقرب ومع التساوي يقرع الرابع لو سبق وليان بميتين إلى مباح وتعذر الجمع فالقرعة ولو سبق احدهما فهو اولى كمقاعد الاسواق والمساجد الخامس لو دفن لم يجز نقله مطلقا لتحريم النبش وسمع الشيخ مذاكرة جوازه وقد مر فعل موسى اياه وجعله ابن حمزة مكروها وابن الجنيد جواز النقل بصلاح يراد بالميت وقطع المفيد في الغرية وابن ادريس بتحريم نقله واختاره الفاضل المسألة الخامسة اللحد افضل من الشق عندنا في غير الارض الرخوة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله اللحد لنا والشق لغيرنا ولرواية الحلبي عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الانصاري وفي رواية اسماعيل بن همام عن الرضا ( ع ) قال قال أبو جعفر احفروا لي شقا فإن قيل ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فصدقوا وليكن اللحد مما يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه اما في الرخوة فالشق افضل خوفا من انهدامه ولو عمل شبه اللحد من بناء في قبلته كان افضل قاله في المعتبر ويظهر من كلام ابن الجنيد وفي حفر القبر ثواب عظيم قال الصادق ( ع ) من حفر لميت قبرا كان كمن ابواه بيتا موافقا إلى يوم القيامة رواه سعد بن طريف السادسة يستحب تعميقه قامة أو إلى الترقوة لقول النبي صلى الله عليه وآله واوسعوا وعمقوا وعن الصادق ( ع ) حد القبر إلى الترقوة ارسله الصدوق وعن ابن ابى عمير عنه ( ع ) حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثديين وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمتد الثوب على رأس من في القبر والظاهر أن هذا من محكي ابن ابي عمير لان الامام لا يحكى قول احد وفي الكليني اسنده إلى سهل بن زياد قال روى اصحابنا ان حد القبر إلى آخره وروى السكوني عن الصادق ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلث اذرع والظاهر أنه نهى كراهة وفي خبر ابن ابي عمير المرسل عن الصادق ( ع ) ان زين العابدين ( ع ) قال احفروا لي حتى تبلغوا الرشح ويمكن حمله على الثالث لانها قد يبلغوا الرشح في البقيع السابعة لو تعذر الحفر لصلابة الارض أو لحجرها وأمكن نقله إلى ما يمكن حفره وجب وإن تعذر اجزأ البناء عليه بما يحصل الفرضين المذكورين لانه في معنى الدفن ولو فعل ذلك اختيارا فالاقرب المنع لانه مخالف لما امر به النبي صلى الله عليه وآله من الحفر وكذا لا يجزي جعله في تابوت من صخر أو غيره مكشوفا أو مغطى وإن حصلا الفرضان لعدم مسمى الدفن ويجزي مع التعذر نعم لو دفن بالتابوت في الارض جاز لكنه مكروه اجماعا نقله في المبسوط ولا فرق في الكراهية بين انواع التابوت المطلب الثاني في الكيفية وفيه مسائل الاولى يستحب إذا قرب الرجل من القبر وضعه عند رجليه والصبر هنيئة ثم نقله في ثلث دفعات يصبر فيها عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه وقال المفيد كما سبق إلى الدنيا في خروجه من بطن امه لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ينبغي أن يوضع دون القبر هنيئة ثم واره وعن محمد بن عجلان عنه ( ع ) لا يقدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلث ودعه حتى يتأهب للقبر وتؤخذ المرأة عرضا في دفعة واحدة ويسل الميت سلا في انزاله القبر لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا وليكن رقيقا لخبر الحلبي وابن عجلان عن الصادق ( ع ) ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة وهو ظاهر المعتبر عملا بمدلول الحديث الثانية يستحب لملحده حل ازراره وكشف رأسه وحفائه إلا لضرورة لخبر ابي بكر الحضرمي عن الصادق ( ع ) لا تنزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك قلت فالخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وليجتهد في ذلك جهده ويقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه ( ع ) لا ينبغي دخول القبر إلى وقال لا بأس بالخف فإن في خلعه شفاعة وفي خبر ابن ابي يعفور عنه ( ع ) لا يبغي دخول القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة وليس ذلك واجبا اجماعا ولخبر محمد بن بزيع رأيت ابا الحسن ( ع ) دخل القبر ولم يحل ازراره قال الفاضلان يستحب ان يكون متطهرا لقول الصادق ( ع ) توضأ إذا دخلت القبر وهو في سياق خبر محمد بن مسلم و الحلبي عنه ( ع ) وابن الجنيد اطلق نفي لباس من الخفين والاقرب تقييده كما ذكر وعليه الاكثر ثم ان استقر الواحد بحمله لصغره وشبهه وإلا ضم إليه غير ولا يعتبر الوتر عندنا كثلثة أو خمسة لخبر زرارة عن الصادق ( ع ) وسأله عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وإن شاء ( ادخل خ ل ) شفعا الثالثة الدعاء باتفاق العلماء فعند معاينة القبر اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست