responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 63
وبين صحيح هشام بن سالم عن الصادق ( ع ) لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلوة على الميت وعن عبيد الله الحلبي سألته عن الرجل والمرأة كيف يصلى عليها قال يكون الرجل بين يدي المرأة فما يلي القبلة ويكون رأس المرأة عند وركيه والظاهر أنه الامام وهو دليل الجواز تفريع ظاهر خبر طلحة ان الاسن مقدم إلى الامام لدلالة الصغير والكبير عليه وهو الذي فهمه يحيى بن سعيد ( ره ) هذا متى اجتمع حران أو عبدان أو حرتان أو امتان أو صبيتان قدمتا اسنهما إلى الامام ويمكن أن يراد بالصغر دون البلوغ والاقرب ان الحرة مقدمة على الامة لفحوى الحر والعبد اما الحرة والعبد تعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد لكن الاشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الامام السابعة لو اجتمع الرجال صفوا مدرجا يجعل رأس الثاني إلى الستة الاول وهكذا ثم يقوم الامام في الوسط ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الاولى إلى الية الرجل الاخير ثم الثانية إلى الاولى وهكذا ثم يقوم وسط الرجال ويصلي عليهم صلوة واحدة روى ذلك كله عمار عن الصادق ( ع ) وقال في التذكره يقدم الافضل إلى الامام كما تقدم أفضل المأمومين إلى الصف الاول ولانه نوع تعظيم فالافضل اولى به مع حكمه قبل ذلك بالتدريج وهو مدفوع بإطلاق النص والاصحاب تفريع لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفا واحدا بين الصف والرجال والنساء والاحرار والعبيد والاماء والظاهر أنه يجعلهم صفين كنزا من البناء لئلا يلزم الانحراف عن القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد والاقرب جواز الجمع بين من يجب عليه ومن يستحب وإن اختلفا في الوجه لاطلاق الاخبار في ذلك فح يمكن الاكتفاء فيه بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا ويمكن أن ينوى الوجهان معا بالتوزيع قاله في التذكرة بعدم التنافي لاختلاف الاعتبارين ويشكل لانه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع على وجهين الثامنة الاجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الاول وهل يستحب في الباقي الاكثر على نفيه وهو مروي من فعل علي ( ع ) بطريق غياث بن ابرهيم واسماعيل بن اسحق عن الصادق ( ع ) حيث قال كان علي ( ع ) يرفع يديه في أول التكبيرة ثم لا يعود حتى ينصرف وظاهر كتابي الاخبار وهو اختيار المعتبر استحبابه في الكل ورواه عبد الرحمن العرزمي وعبد الله بن خالد من فعل الصادق ( ع ) ورواه يونس من أمر الرضا ( ع ) وقال له ان الناس يرفعون في الاولى لا غير فقال ارفع يدك في كل تكبيرة وهذه الطرق وإن ضعف بعضها إلا أنها مشهورة بين الاصحاب وقال في المعتبر ما دل على أن الزيادة أولى ولان رفع اليدين مراد لله في أول التكبير وهو دليل الرجحان فيشرع في الباقي تحصيلا للارجحية ولانه فعل مستحب فجاز أن يفعل مرة ويخل به اخرى فلذلك اختلف الروايات قلت رواية النقيصة تدل على نفي الزايد صريحا فهما يتعارضان في الاثبات والثاني مرغوب عنه والثالث لا بأس به لولا أن كان تشعر بالدوام ولو حملت رواية عدم الرفع على التقية كما قال الشيخ امكن لان بعض العامة يرى ذلك وبالجملة الخروج عن جمهور الاصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه التاسعة لا يستحب دعاء الاستفتاح عندنا ولا التعوذ ولا تكبيرات ست قبلها لبنائها على التخفيف ولما مر من ضعفها والاقرب استحباب الجهر بالتكبير للامام ليعلم من خلفه ولان كثيرا من الروات حكى عدد التكبير من فعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) وهو لا يحصل غالبا إلا بسماعه فيتأسى به وقال الفاضلان باستحباب السر في الدعاء سواء فعلت ليلا أو نهارا لانه ابعد من الرياء فيكون اقرب إلى الاجابة ولرواية ابي همام عن الرضا ( ع ) دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة ( علانية صح ) المطلب الثالث في اللواحق وفيه مسائل الاولى لا يتحمل الامام هنا عن المأموم شيئا من الاذكار لان المتحمل انما هو القرائة ولا قرائة هنا ولان الغرض كثرة الداعين الثانية يجوز الدخول في اثنائها ولو كان بين تكبيرتين لعموم شرعية الايتمام ونقل الشيخ فيه الاجماع ولا ينتظر تكبيرة الامام ولا تسلم ان التكبيرة تساوي الركعة ليتوقف الدخول عليها ووجوب قضاء باقيها بعد الفراغ لا يدل على مساوات الركعة فح يأتي بالباقي بعد فراغ الامام على الاشهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولرواية العيص عن الصادق ( ع ) في الرجل يدرك من الصلوة على الميت تكبيرة يتم ما بقي ولرواية زيد الشحام عن الصادق ( ع ) فيمن فاته تكبيرة فصاعدا يتم ما فاته وفي رواية اسحق بن عمار عن الصادق ( ع ) عن ابيه ان عليا ( ع ) كان يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنايز وحمله الشيخ على القضاء الخاص وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتابع قلت يريد به ففي وجوب الدعاء لحصوله من السابقين ولانه موضع ضرورة لا نفي جوازه لدلالة ما يأتي عليه بل يمكن وجوبه مع الاختيار لعموم ادلة الوجوب ولعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا فح يحمل رواية اسحق على غير المتمكن من الدعاء بتعجيل رفعها وعليه يحمل قول الصادق ( ع ) في رواية الحلبي فليقض ما بقي متتابعا ولو رفعت اتم وهي محمولة ولو ماشيا إلى سمت القبلة ولو عند القبر أو عليه بعد الدفن لقول الباقر ( ع ) في رواية القلانسي عن رجل عنه ( ع ) في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة وتكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان ادركهم وقد دفن كبر على القبر وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن الثالثة لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا اثم وأجزأ ان كان ناسيا أو ظانا فلا اثم واعادها معه ليدرك فضل الجماعة وفي اعادة العامد ترد من حيث المساواة لليومية في عدم اعادة العامد ولانها اذكار زيادتها كنقصانها ومن انها ذكرا لله تعالى فلا تبطل الصلوة بتكرره ولو تخلف عن الامام عمدا حتى سبقه بتكبيرة فصاعدا فالوجه أنها لا تبطل ويأتي بالفائت بعد الفراغ لاصالة الصحة وعدم وجوب اصل الاقتداء كما لو تعمد التأخر بركن في اليومية وإن أثم ويمكن البطلان لان الاقتداء في الجنازة اثره في المتابعة في التكبير وهذا تخلف فاحش اما لو كان التخلف سهوا لم يؤثر لعدم مؤاخذة الساهي الرابعة لو حضرت جنازة اخرى في اثناء الصلوة قال الصدوقان والشيخ يتخير في الاتمام على الاولى ثم يستأنف اخرى على الثانية وفي ابطال الاولى واستيناف الصلوة عليهما لان في كل من الطريقين تحصيل للصلوة ولرواية علي بن جعفر عن ابيه ( ع ) في قوم كبروا على جنازة تكبيرة وتكبيرتين ووضعت سعها ( معها خ ل ) اخرى قال ان شاؤا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة وان شاؤا رفعوا الاولى وأتموا التكبير على الاخيرة كل ذلك لا بأس به والرواية قاصرة عن افادة المدعى إذ ظاهرها أن ما بقي من التكبير


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست