responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50
وأن يكون في حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان في حال غسله قاله المفيد وكل ما سقط من شعره أو ظفره يغسل ويجعل معه في كفنه قلت روى الكليني بإسناده إلى عبد الحميد الفراء أن ابا جعفر ( ع ) انقلع ضرسه فحمد الله ثم قال يا أبا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي ثم انقلع آخر فأوصاه بذلك ثم ( يشد الاكفان صح ) بشد أو خيفة انتشارها عند الحمل وإن خيط في مواضع أو عملت بحلال أمكن ذلك ثم تزال الشداد والخياطة عند اتحاده ويلحق بذلك فوايد قد مر أن العمامة والخرقة ليسا من الكفن أو ليستا مما يعد كفنا قال الفاضل رحمه الله ويظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع لان القبر حرز للكفن لا غير وهو يتأتى على التفسير الثاني ولكن يلزمه مثله في الخرقة والذي يظهر أنهما بالنسبة إلى النباش من الكفن لشمول الاسم لهما والاخبار محمولة على ما قلناه ولو سلم كونهما لا يعدان من الكفن فهو بالنسبة إلى المهم أو نظر إلى ما يدرج فيه الميت كما مر الثانية لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا لوجوب ازالة النجاسة وعن كفنه ما لم يوضع في القبر فيقرض قاله الصدوقان وابن ادريس لا استبقاء للكفن مع امكان غسله والنهي عن اتلاف المال واطلق الشيخ قرضها لصحيح الكاهلي عن الصادق ( ع ) ومرسل ابن ابي عمير عنه قال الصدوق إذا قرضت مد احد الثوبين على الآخر قال وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنه ينقطع قلت لو افسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للكفن لامتناع اتلافه على هذا الوجه ومع التعذر يسقط للحرج الثالثة لو تعذر شئ من الواجبات في الغسل أو الكفن كالحنوط وغيره سقط ولا يتدارك بعد الدفن ولو وجد نعم لو كان قبله فعل ولا يكفي وضع الحنوط على النعش وهل يستحب في خبر غياث عن الصادق ( ع ) عن ابيه أنه ربما كان يجعل الحنوط على النعش وفي خبر السكوني عن الصادق ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع الحنوط على النعش والخبران ضعيفان السند وإن كان الاخير اقوى في العمل والمستحبات اولى بالسقوط عند التعذر الرابعة في خبر ام انس عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف غسل المرأة ثم وضئها بماء فيه سدر كما مر ولم يذكره الاصحاب والطريق ضعيف الخامسة لو كفنه في قميصه نزع ازراره دون اكمامه لمرسل محمد بن سنان عن الصادق ( ع ) ولامر ابي جعفر محمد بن بزيع بنزع الازرار وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه والظاهر أن المراد به إذا غسل في قميصه هذا يفعله الولي أو من اذن له شرعا السادسة لا بأس بمس الميت عند موته وبقتيله بعد غسله وقبله فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون بعد موته رواه السكوني عن الصادق ( ع ) وقبل الصادق ( ع ) ابنه اسمعيل قبل غسله رواه اسماعيل بن جابر وقبله ايضا بعد تكفينه وروى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) لا بأس بمسه وقبلته ولا يمنع أهل البيت من رؤيته بعد تكفينه لما روى جابر لما قتل ابي جعلت اكشف عن وجهه وأبكي رسول الله لا ينهاني وتقريره صلى الله عليه وآله حجة وحمل الشيخ التقبيل على ما كان قبل برده أو بعد غسله فإن اراد به المتحرز من وجوب الغسل فمسلم وإن جعله شرطا في جواز القبلة فممنوع السابعة لا فرق بين حنوط الرجل والمرأة لاغلبية تساويهما في الاحكام ولخبر زرارة عن الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) حنوط الرجل والمرأة سواء الثامنة الكفن من أصل المال قبل الدين اجماعا لا من الثلث وقد روى ابن حمزة ومصعب بن عمير لم يتركا إلا قدر الكفن فكفنا به ولقول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت به راحلته كفنوه في ثوبيه ولم يسئل عن ثلثة ولان الارث بعد الدين والمؤنة قبله ولخبر ابن سنان عن الصادق ( ع ) ثمن الكفن من جميع المال ولا فرق بين أن يوصى به أو لا وليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة والمرتهن مقدم بخلاف غرماء المفلس ويجوز تكفينه من الزكوة لرواية الفضل بن يونس عن ابي الحسن ( ع ) كان ابي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكوة ولو دفعت الزكوة إلى وارثه وكفنه هو وجهزه كان افضل لقوله ( ع ) في هذا الخبر اعط عياله من الزكوة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ولو خلف كفنا فتبرع عليه بآخر ففي هذا الخبر يكفن بالمتبرع به عليه والآخر للورثة ولا يقضي منه الدين لانه شئ صار إليه بعد الوفاة فلا يعد تركه التاسعة لو تشاح الورثة في الكفن اقتصر على الواجب ولو تبرع بعضهم اخذ من نصيبه الندب ولو كان هناك دين مستوعب منع من الندب وإن كنا لا نبيع ثياب التجمل للمفلس لحاجته إلى التجمل بخلاف الميت فإنه احوج إلى برائة ذمته فلو اوصى بالندب فهو من الثلث إلا مع الاجازة ولو اوصى بإسقاطه فالاقرب أن للوارث الخيار وقيل ينفذ وصيته فان تحريم الندب كالوارث وعلى غيره فهو بعيد وتوصية بعض الصحابة بأن يكفن في ثوبه الخلق وانفاذ اهله ليس حجة ولو سلم فغير دال على الوجوب فلو تبرع بالندب متورع من الورثة أو غيرهم لم يمنع وحكم الحنوط ومؤنة التجهيز حكم الكفن ولو قصر الكفن عنه غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش وشبهه ليستره كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة أو بمصعب بن عمير لما قتل يوم أحد فلم يخلف إلا نمرة إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس فقال النبي صلى الله عليه وآله غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر والنمرة بردة صوف يلبسها الاعراب ولو كثر الموتى وقلت الاكفان قيل يجعل اثنان وثلثة في ثوب معتبر واحد قال في المعتبر ولا بأس به لخبر انس قلت روى البخاري وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ولو لم يكن له مال فمن بيت المال أو الزكوة ومع عدمها يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين كفنه ولا مؤنته قاله جماعة من الاصحاب بل يستحب استحبابا مؤكدا لرواية سعيد بن طريف بالطاء المهملة عن ابي جعفر ( ع ) من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة العاشرة كفن الزوجة على زوجها وإن كانت ذات يسار أفتى به الاصحاب ونقل فيه الشيخ الاجماع ورواه السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابيه ان عليا ( ع ) قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ولبقاء اثر الزوجية ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها ولانها زوجته لآية الارث فيجب مؤنتها لانها من احكام الزوجية فروع الاول الظاهر


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست