responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 47
خبر يونس عنهم ( ع ) يوضع على جبهته وعلى موضع سجوده ويمسح به مغابنه من اليدين والرجلين ووسطه راحته إلى قوله ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ولا في مسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا وفي مقطوع عبد الرحمن ولا تجعل في مسامعه حنوطا وفي خبر الكاهلي ( الحلبي خ ل ) عن الصادق ( ع ) فامسح به آثار السجود ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال الحنوط للرجل أو المرأة سواء ومثله في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام والصادق ( ع ) وزاد فاه وسمعه وفرجه وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق ( ع ) يوضع على المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين واللحية وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود وشهادة هذه للصدوق رحمه الله اتم وأما المسك ففي خبرين ارسلهما الصدوق احدهما أن النبي صلى الله عليه وآله حنط بمثقال من مسك سوى الكافور والآخر عن الهادي ( ع ) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) قال أمير المؤمنين ( ع ) لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم وخبر غياث بن ابرهيم عن الصادق ( ع ) ان اباه كان يجمر الميت بالعود ضعيف السند ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع قال في المعتبر قاله الشيخان ولم اتحقق مستنده وقال في المبسوط ويكره سحقه بحجر أو غير ذلك ويكفي وضعه على المساجد من غير قطن الرابعة يستحب الذريرة على الاكفان قال الشيخ في التبيان هي فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب وقال في المبسوط والنهاية يعرق بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف واحدة القمح وسماها به ايضا الجعفي وقال الصنعاني هي فعيلة بمعنى مفعولة وهي ما يذر على الشئ وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن يجعلون اخلاطا من الطيب يسمونها الذريرة وقال المسعودي من الافاوية الخمسة والعشرين قصب الذريرة والورس والسليخة واللاذن والزياد والافاوية وما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام وعد اصول الطيب خمسة المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران وابن ادريس هي نبات طيب غير الطيب المعهود يسمى القمحان بالضم والتشديد ثم استشهد بقول الاصمعي يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان وانشد فيه شعر ااذا ( نصت ؟ ) خواتمه علاه بسس القمحان من المدام وليس فيها صراحة المطلوب ولا في كلامه تعين له قال في المعتبر وهو خلاف المعروف بين العلماء بل هي الطيب المسحوق وقال الراوندي قيل انها حبوب تشبه حب الحنطة التي سمى بالقمح تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيب قال وقيل الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والاشته وكلها نبات ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك ويجعل الذريرة أيضا عى القطن الذي يوضع على الفرجين قاله ابن بابويه والشيخ في المبسوط ولا يطيب بغير الكافور والذريرة لما مر ولا يجب استيعاب كل المسجد بالمسح الخامسة يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة بكسر الحاء وفتح الباء يمنية عبرية منسوبة إلى موضع أو جانب واد لقول ابي مريم الانصاري سمعت الباقر ( ع ) يقول كفن رسول الله في ثلثة اثواب برد حبرة أحمر وثوبين ابيضين صحاريين وقال ان الحسن بن علي ( ع ) كفن اسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وأن عليا ( ع ) كفل سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة وعن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبرى أو اظفار قال الشيخ والصحيح أو ظفار وهما بلدان قلت اليمينة بضم الياء البردة من برود اليمن وعن الحلبي عن الصادق ( ع ) كتب ابي في وصيته أن اكفنه بثلثة أثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وبهذه استدلوا على استحباب زيادة الحبرة وهي غير بينة منها فالحجة عليهم ولتكن غير مطرزة بالذهب والحرير لانه اتلاف غير ماذون فيه وظاهر الاخبار افضلية الحمراء ولو تعذرت الاوصاف في الحبرة اتفاقا كفى بعضها فإن لم يوجد فلفافة اخرى السادسة يزادان ايضا خرقة لشد الفخذين وتسمى الخامسة طولها ثلث أذرع ونصف ويلف بها فخذاه لفا شديدا وللرجل عمامة والمرأة خمار لخبر معوية بن وهب عن الصادق ( ع ) يكفن الميت في خمسة اثواب قميص وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة وهذا الخبر يدل على أن العمامة من الكفن وفي خبر يونس عنهم ( ع ) خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وفي خبر عمار عن الصادق ( ع ) طول الخرقة ثلثة اذرع ونصف وعرضها شبر ونصف وليكن تحتها قطن لما مر واختلاف الروايتين في القدر يدل على ارادة التقريب ولا يشق رأسها أو يجعل فيها خيط يشدها وليحنك بالعمامة لمرسل ابن ابي عمير عن الصادق ( ع ) ولينشر وسطها على رأسه ورد إلى خلفه ويطرح طرفيها على ظهره لا كعمة الاعرابي وقال في المبسوط عمة الاعرابي بغير حنك وهذه الهيئة في خبر عثمان النوا عن الصادق ( ع ) وفي خبر معوية بن وهب عنه ( ع ) يلقي فضلها على وجهه وفي خبر يونس تؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الايمن على الايسر والايسر على الايمن ثم يمد على صدره والمشهور بين الاصحاب مضمون هذا الخبر وأما الخمار فأفتى به الاصحاب وهو موجود في خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة أذرع ومنطق وخمار ولفافتين قلت الذرع القميص والمنطق بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد به الوسط ولعله الميزر واللفافتان الازار والحبرة أو الازار والنمط والخمار القناع وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) يكفن في ثلثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لئلا يبدو منه شئ وليسا من الكفن والجمع بينه وبين ما تقدم أن النفي للكفن الواجب والاول يراد مطلق الكفن كما في خبر زرارة قلت لابي جعفر العمامة للميت أمن الكفن هي قال لا انما الكفن المفروض ثلثة أثواب إلى قوله إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع والعمامة سنة وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وبعث الصادق ( ع ) بدينار ليشتري به حنوط وعمامة لابي عبيدة الحذاء وعن يونس عن بعض رجاله عن الباقر ( ع ) والصادق الكفن


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست