responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 46
ونصف واتفق الاصحاب على ترغيته وهما يوهمان الاضافة ويكون المطهر هو القراح والفرض بالاولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لان رايحته تطردها ولو عدم السدر قال الشيخ يقوم الخطمي مقامه في غسل الرأس وقليل من الكافور في الغسلة الثانية وهو يشعر بإقامة غير السدر مقامه في الغسلة الاولى ويطيب الرايحة الخامسة عشر يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوى الاصحاب وتثليث غسل اعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجبينين بالاجماع وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا ينقطع وابن الجنيد والشيخ قالا بعدم الانقطاع ايضا حتى يستوفي العضو والصدوق ذكر ثلث حميديات وكأنه اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالابريق الحميدي السادسة عشر لا يجزي تكرار القراح ثلاثا في الغسل مع امكان الخليط لمخالفة الامر وقال الفاضل يحتمل الاجزاء لانه ابلغ وهو مشكل على مذهبه من الاشتراط لان الجميع ماء مطلق عنده وفي النصوص زيادة التنظيف فالابلغية انما هي في المنصوص السابعة عشر الغريق يعاد غسله بعد تيقن موته بالاستبراء لخبر اسحق بن عمار ولان السدر والكافور مفقودان فيه ولو قال سلار بعدم وجوب النية امكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء لحصول الغرض من تنظيفه كالثوب النجس يلقيه الريح في الماء نعم لو نوى اجزأ عنده الثامنة عشر لا يستحب الدخنة بالعود ولا بغيره عند الغسل في اشهر الاخبار لقول علي ( ع ) لا تجمروا الاكفان ولما مر عن ابي حمزة عن الباقر ( ع ) لا تقربوا امواتكم بالنار يعني الدخنة وقول الصادق ( ع ) في خبر عبد الله بن سنان لا بأس بدخن كفن الميت وينبغي للمسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر لا ينفي الكراهية بل يشعر بها وحمله الشيخ على التقية الحكم الثالث تكفينه والواجب منه ميزر وقميص وإزار عند الجميع إلا سلار فإنه اكتفى بقطعة واحدة وجعل الاسبغ سبع قطع ثم خمسا ثم ثلاثا لقول الباقر ( ع ) في خبر زرارة انما الكفن المفروض ثلثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة لنا الاجماع وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلثة أثواب بيض ( سحولية بالحاء المهملة بعد السين المفتوحة قيل منسوب إلى سحول قرية باليمن وعن زرارة عن الصادق ( ع ) قال كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلثة أثواب ثوبين سحولتين صح ) وثوب حبرة يمنية عبري وعن ابي مريم الانصاري كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلثة أثواب وحمل الثوب التام على التقية أو نقول هو من عطف الخاص على العام على أن لفظ ثوب محذوف وفي كثير من النسخ وهل يتغير القميص أو يكفي ثوب مكانه المعظم على الاول لما روى ابن المعقل ان النبي صلى الله عليه وآله كفن في قميص ولخبر معوية بن وهب عن الصادق ( ع ) يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة وبرد يلف فيه وعمامة وابن الجنيد والمحقق خيرا بين القميص وبين ثوب يدرج فيه لخلو اكثر الاخبار من تعيينه وأصل البراءة ولخبر محمد بن سهل عن ابيه قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ايكفن فيها قال احب ذلك الكفن يعني قميصا قلت يدرج في ثلثة أثواب قال لا بأس به والقميص احب إلى وروت عايشة أن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلثة أثواب ليس فيها قميص قلنا لعل القميص هو المعهود وهو ما كان يصلي فيه فجاز أن يكون في الثلثة الاثواب قميص وغيره وروى الصدوق تكفينه في ثلثة أثواب بغير قميص عن الكاظم ( ع ) وهي الرواية بعينها ولكن حذف صدرها وخبرها معارض بما مر والمثبت راجح مسائل الاولى يجزي عند الضرورة ثوبان ولو لم يوجد الا واحد كفى لان الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى نعم لو كان هناك بيت مال تمم الكفن منه لانه مصلحة لمسلم الثانية لا يجوز التكفين في المغصوب اجماعا وللنهي عن اتلاف مال الغير ولا في الحرير للرجل والمرأة باتفاقنا لاعراض السلف عنه ولدلالة مقطوعة الحسن بن راشد عليه وهي من المقبولات لانه نفى الباس إذا كان القطن أكثر من القز فيثبت البأس عند عدمه وقد ارسلها الصدوق عن الهادي ( ع ) ولخبر مروان بن عبد الملك عن ابى الحسن ( ع ) في كسوة الكعبة لا يكفن بها الميت مع حكمه بجواز بيعها وهبتها والظاهر أنه لاجل الحرير ولا في النجس اجماعا ولوجوب ازالة النجاسة العارضة في الكفن واشتراط كونه من جنس ما يصلى فيه ينفي اوبار واشعار غير المأكول وأما الجلد فيمنع منه مطلقا لعدم فهمه من اطلاق الثوب ولنزعه عن الشهيد نعم لو اضطر إلى ما عدا المغصوب فيه ثلثة أوجه المنع لاطلاق النهي والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة لا غير حاله الصلوة ثم ينزع بعده وح فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه ثم النجس لعروض المانع ثم الحرير لجواز صلوة النساء فيه ثم وبر غير المأكول وفي هذا الترتيب للنظر مجال إذ يمكن اولوية الحرير على النجس لجواز صلوتهن فيه اختيارا الثالثة يجب وضع الكافور على المساجد السبعة وهو الحنوط ونقل الشيخ فيه الاجماع واقله مسماه قاله في المعتبر لصدق الامتثال واختلف الاصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق اقله مثقال وأوسطه اربعة دراهم والجعفي اقله مثقال وثلث قال ويخلط بتربت مولانا الحسين ( ع ) وابن الجنيد اقله مثقال وبه رواية مرسلة عن الصادق ( ع ) وفي مرسلة عنه ( ع ) مثقال ونصف وأوسطه اربعة مثاقيل لرواية الحسين بن مختار عن الصادق ( ع ) وحملها في المعتبر كلها على الفضيلة تطيبا لمواضع العبادة وتخصيصا لها بمزيد العناية وأكثره مر وابن البراج جعله ثلثة عشر درهما ونصفا لا تشاركه الغسل في هذه المقادير قطع به الاكثر وابن ادريس فسر المثاقيل بالدراهم نظرا إلى قول الاصحاب وطالبه ابن طاوس ( ره ) بالمستند واختلف الاصحاب في تحنيط عدا السبعة والصدر من الانف والسمع والبصر والفم فالصدوق يحنط وكذا المغابن وهي الاباط واصول الافخاذ وابن ابي عقيل والمفيد الحق الانف بالسبعة و اضاف الصدوق إلى الكافور المسك والشيخ انكر ذلك كله ولنشر إلى الحديث ففي خبر سماعة عن الصادق ( ع ) إذا كفنته فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن وفي خبر عمار عنه ( ع ) فاجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه وفي


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست