responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 45
النبي صلى الله عليه وآله لام عطية غاسلة ابنته اغسليها ثلثا أو خمسا أو أكثر فيجب أقل مراتب التخيير ونقل الشيخ فيه الاجماع واجتزأ سلار بالقراح للاصل ولخبر على بن جعفر عن الكاظم ( ع ) في الميت جنبا قال يغسل غسلا واحدا فغير الجنب أولى قلنا الاخبار مخرجة عن الاصل والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة ولان غسل الميت واحد بنوعه وإن تعدد صنفه فروع الاول الترتيب في هذه المياه واجب لظاهر خبر الحلبي السابق وغيره ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب للاصل وحمل الروايات على الندب قلنا المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب الثاني لو عدم الخليط فظاهر كلام الشيخ الاجزاء بالمرة وابن ادريس اعتبر ثلاثا والاول أوجه للاصل وللشك في وجوب الزايد فلا يجب ولان المراد بالسدر الاستعانة على النظافة وبالكافور تطيب الميت وحفظه من تسارع التغيير وتعرض الهوام فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما لانتفاء الفائدة ولانه كغسل الجنابة ووجه الثاني امكان الجزء فلا يسقط بفوات الآخر لاصالة عدم اشتراط احدهما بصاحبه ولو مس بعد الغسل بنى على الخلاف فيما لو وجد الخليط بعد الغسل بالقراح والاقرب وجوبه ما لم يدفن لتوجه الخطاب ح ويمكن المنع للامتثال المقتضي للاجزاء الثالث لو وجد ماء لغسلة واحدة فالاولى القراح لانه اقوى في التطهير ولعدم احتياجه إلى جزء آخر ولو وجد لغسلتين فالسدر مقدم لوجوب البدأة به ويمكن الكافور لكثرة نفعه ولا يتمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل المسألة السابعة تجب البدأة برأسه ثم جانبه الايمن ثم الايسر باتفاقنا وقد سبق في الاخبار دليله والظاهر سقوطه بالغمس في الكثير كغسل الجنابة ولا يزاد على ثلاث غسلات اقتصارا على المنقول ولم يثبت عندنا خبر التجييز بينها وبين الخمس وإنما ذكرناه التزاما الثامنة يظهر من الاخبار السابقة وغيرها وجوب الوضوء لانه مذكور في سياق الغسل ولصحيح ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق ( ع ) في كل غسل وضوء إلا الجنابة وهو ظاهر ابي الصلاح وفي النهاية أحوط وفي المبسوط عمل الطائفة على ترك الوضوء وفي المقنعة يوضأ ونقل سلار عن شيخه أنه لا يرى وضوءه والمفيد اشهر شيوخه والاقرب الاستحباب لتظافر الاخبار به مع اصالة عدم الوجوب ولعدم ذكر العبد الصالح في خبر يعقوب بن يقطين ( الوضوء خ ل ) وكونه كغسل الجنابة لا يلزم منه عدم الوضوء لصدق المشابهة من وجه وهو اختيار الاستبصار والفاضلين نعم لا مضمضة ولا استنشاق للتعرض لخروج شئ التاسعة يستحب تليين اصابعه برفق فإن تعسر تركها كما مر وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته وابن ابي عقيل نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( ع ) ولا يغمز له مفصلا وحمله الشيخ على ما بعد الغسل العاشرة مسح بطنه في الاوليين قبلهما ليرد عليه الماء والغرض به التحفظ من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة ومن ثم أمر بحشو المخرج عند خوف الخروج كما دل عليه الخبر ونقل الشيخ فيه الاجماع وأنكره ابن ادريس بعد أن جوزه في أول الباب لما ثبت من مساواة الميت الحي في الحرمة قلنا الحشو ابلغ في الحرمة ولا يستحب المسح في الثالثة بالاجماع بل يكره لانه تعرض لكثرة الخارج ولهذا لم يذكر في خبر يونس عنهم ( ع ) ولا يمسح بطن الحامل لما مر وللخوف من الاجهاض ولو خرج منه نجاسة في الاثناء أو بعد الفراغ غسلت ولا يعاد الغسل للامتثال ولخبر الكاهلي و الحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم عن الصادق ( ع ) ان بدا منه شئ ( بعد غسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل وابن ابي عقيل إذا انتقض منه شئ صح ) استقبل به الغسل استقبالا ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه ان حدث في اثناء الثلث لم يلتفت إليه وان حدث بعد كمالها تممت خمسا وبعد الخمس تكمل سبعا وبعد السبع لم يلتفت إليه وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت ( ع ) وكلامه ( ره ) لم نقف على مأخذه فإن قال لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة قلنا الطهارة قد حصلت والحدث انما يكون ناقضا في الاحياء ولا فرق بين خروجها في الاثناء أو نفس غسل الجنابة أو بعد الغسل أو بعد الادراج وكذا لا يعاد الوضوء لو سبق ويتخرج من كونه كغسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الاثناء والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله الحادية عشرة استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا قال المحقق ولعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته ولا حد في ماء الغسل غير التطهير كما مر وظاهر المفيد صاع لغسل الرأس واللحية بالصدر ثم صاع لغسل البدن بالسدر ونقل في المعتبر عن بعض الاصحاب أن لكل غسلة صاعا وهو مختار الفاضل في النهاية لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) غسل الميت مثل غسل الجنب والمسخن جايز عند ضرورة الغاسل والصدوق توقى الميت في البرد مما توقى نفسك ونسبه إلى الحديث وح يقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة واستحباب الدعاء المخصوص قد ذكر ويستحب معه الاستغفار وذكر الله تعالى الثانية عشرة نقل الشيخ الاجماع على أنه لا يجوز قص اظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا يسترع لحيته وجعل حلق رأسه مكروها وبدعة وكره حلق عانته وابطه وخف شاربه ولعل مراده الكراهية لقضية الاصل والنهي اعم من التحريم ويؤيده أنه ذكر كراهية قلم الاظفار بعد ذلك وابن حمزة حرم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية وقد ذكر مأخذ ذلك ولم يثبت عندنا قول النبي صلى الله عليه وآله افعلوا بموتاكم مثل ما تفعلون بعرائسكم مع أنه متروك الظاهر أذ العروس يطيب بكل الطيب ويزين وجهها وتحلى بخلاف الميتة ولا يظفر شعر الميتة لقول الصادق ( ع ) لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ولم يثبت خبر أم سليم ان النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته واظفرن شعرها ثلثة قرون ولا تشبهنها بالرجال ويكره التجمير حال الغسل والصدوق استحب تجمير الكفن لما في خبر عمار عن الصادق ( ع ) وجمر ثيابه بثلثة أعواد وقال الفاضل يخرج الوسخ من اظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف ويدفعه نقل الاجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق الثالثة عشر اجمعنا على كراهية ارسال الماء في الكنيف دون البالوعة لما مر وعلى وضع خرقة على يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت وهل يجب يحتمل ذلك لان اللمس كالنظر بل أقوى ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر اما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا وهل يستحب كلام الصادق ( ع ) السابق يشعر به الرابعة عشر قال الفاضل يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الاضافة لانه مطهر والمضاف غير مطهر والمفيد ( ره ) قدر السدر برطل أو نحوه وابن البراج برطل


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست