responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 29
الثلثة دايما ولو علمت عدمها اخذت اربعة ثم ثلثة ثم ثلثة وكذا في كل دور وفي عكسه ان اتسق فالحكم كذلك وإن لم يتسق فالثلثة دايما ويمكن العود إلى التمييز فإن فقد فإلى الروايات لما يأتي انشاء الله ويتعينان لو منعنا تعدد العادة الخامسة قد تترك ذات التمييز الصلوة والصوم عشرين يوما متوالية بأن ترى الاحمر عشرة فإنها ( تجلس فيها لامكان لونه حيضا على القول بعدم الاستظهار ثم ترى الاسود بعده عشرة فإنها صح ) تعمل بأقوى الدمين وتبين ان الاول استحاضة ولو فرض قوة الدم الثالث انتقلت إليه وكذا يتعدد الجلوس في ناسية العادة لو ذكرت وفي المعتبر يحتاط في العشرة الثانية بالعبادة فإن انقطع عليها أو قبلها قضت الصوم والا صح لانه مع تجاوز العشرة فات شرط التمييز السادسة هل يشترط في التمييز بلوغ الدم الضعيف اقل الطهر وجهان نعم لانا إذا جعلنا القوى حيضا جعلنا الضعيف طهرا لانه مقابله ولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله دم الحيض اسود يعرف فلو رأت خمسة اسود ثم تسعة اصفر ثم عاد الاسود ثلثة فصاعدا فعلى الاول لا تمييز لها وهو ظاهر المعتبر وعلى الثاني حيضها خمسة وظاهر المبسوط ان الحيض العايد ان لم يتجاوز العشرة لان الصفرة لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( ع ) في الدم ثلثة أو خمسة يتعقبه طهر خمسة ثم يعود الدم اربعة إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت إلى ثلثين يوما فإذا نصب الدم فهي مستحاضة وحملها الشيخ على مضطربة اختلط حيضها أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عادتها فغرضها ان تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا صفرة كان أو نقاء ليستبين حالها وهو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف اقل الطهر وفي المبسوط ان اختلط عليها ايامها فلا تستقر على وجه واحد تركت العبادة كلما رأت الدم وصلت كلما رأت الطهر إلى أن تستقر عادتها وهو مطابق بظاهر الخبر وفي المعتبر انما كان كذلك لانه ليس هناك طهر ولا حيض على اليقين بل هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط السابعة قال في المبسوط روى عنهم ( ع ) ان الصفرة في أيام الحيض حيض وفي ايام الطهر طهر وفسر ايام الحيض بالعادة أو بما يمكن فيه ذلك كالمبتدأة والتي يعقب عادتها دم بعد اقل الطهر حملا على عمومه والذي في الكافي عن الصادق ( ع ) كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد حيضها فليس من الحيض وعنه ( ع ) الستة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله الثامنة ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرواية حسب ما مر لان المعتاد كالمتيقن ولخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها لا تصل وعنه ( ع ) إذا رأت الدم ايام حيضها تركت الصلوة والمبتدأة ايضا عند الشيخ لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسر به الايام وما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة ولخبر منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) أي ساعة رأت الصايمة الدم تفطر وعن الباقر ( ع ) في خبر محمد بن مسلم تفطر انما فطرها من الدم ورده في المعتبر بحمل الدم على المعهود وهو دم الحيض وإنما يكون في العادة ورجح قول ابن الجنيد والمرتضى بالتعبد إلى الثلثة لتيقن الامر بالعبادة فلا يزول إلا بمثله ولا يعارض بالمعتادة وبان الاحتمال قايم بعد الثلثة لجواز وجود دم اقوى بعدها ناقل لحكم الحيض إليه لما مر ولان الاصل عدم دم طاري وفي المختلف احتج على الاول بقول الصادق ( ع ) في خبران دم الحيض حار والوصف بالحرارة يسلط على الحكم بالحيض حيث وجدت قلنا ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه سلمنا لكن الدليل اخص من الدعوى فانه ان سلم كان المصير إلى الحيض إذا حصل الشرط والمدعى أعم منه ولا ريب في قوة قول الشيخ وإن كان الاستظهار احوط وحكم المضطربة كالمبتدأة وقد روى سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلوة فإنه ربما تعجل الوقت وفي خبر اسحق بن عمار عن الصادق ( ع ) عن المرأة ترى الصفرة ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وهما يرجحان مذهب الشيخ ولان اتفاق الوقت دايما نادر التاسعة المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر يستظهر بترك العبادة يوما أو يومين ثم تغتسل للحيض وتأتى بأفعال المستحاضة مع المراعاة فتستدرك ما ظهر فيه الخلل في المشهور وبخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) إذا رأت دما بعد ايامها فلتقعد عن الصلوة يوما أو يومين ومثله عن الصادق ( ع ) والمرتضى وابن الجنيد يستظهر إلى العشرة لانها ايام الحيض ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( ع ) تنتظر عدتها ثم تستظهر بعشرة أيام والتخيير وجه قوي لانه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( ع ) وخبر البزنطي عن الرضا ( ع ) أو ثلثة وإن كان الاقتصار احوط للعبادة وترك الاستظهار جايز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه وقد قطع به ابن ادريس رحمه الله لنا قول النبي صلى الله عليه وآله دعى الصلوة ايام اقرائك ومفهومه الصلوة بعدها ولخبر ابن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) الاستحاضة إذا مضى ايام اقرائها اغتسلت ولخبر معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) فإذا جاوزت ايامها ورأت دمها تثقب الكرسف اغتسلت وابن الجنيد الاحتياط ان تتطهر بعد عادتها وتسبح بقدر صلوتها إلى العشرة مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة وكذا تصنع من تقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده وكلاهما يخالف المشهور وإن اراد بالتطهر الاغتسال اشدت المخالفة ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها وإن ترى قبلها وبعدها وفيها ولو لم يتجاوز فالجميع حيض فرع هذا الاستظهار انما هو مع بقاء الدم باى لون اتفق لمنطوق الاخبار واحتمال الحيض اما مع النقاء فلا ويظهر من المختلف عمومه وحجته غير ظاهرة الدلالة وفي التذكره قطع بما قلناه وكذا يستظهر المبتدأة إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) العاشرة لو عارض التمييز العادة بمعنى عدم امكان الجمع فالعمل على العادة في المشهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وعموم خبري الصفرة وفي النهاية على التمييز لصحيح معوية بن وهب ( عمارة خ ل ) عن الصادق ( ع ) دم الحيض حار وفي حسن حفص عنه ( ع ) دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة قلنا الجمع بين الاخبار يحمل هذه على غير المعتادة المقام الثالث في الاستحاضة ودمها غالبا اصفر بارد لقول الصادق ( ع ) في حسن حفص ودم الاستحاضة اصفر بارد وزاد الشيخان الرقة كما زاد الغلظ في الحيض وفي خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( ع ) في المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعده الدم الرقيق وفي خبر علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) تدع الصلوة ما دامت ترى الدم العبيط فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت والعبيط يشعر بالغلظ والرقة تنبه عليه وكل ما تراه الصبية واليائسة أو دون الثلثة أو غير متوالية أو ازيد من العادة ويتجاوز العشرة أو بعد اكثر النفاس أو بعد التمييز أو قبله إذا كان الدم الثاني اقوى وليس بينهما عشرة أو بعددها إلى


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست