responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 27
فهنا مقامات ستة المقام الاول للجنابة سببان الانزال مع علم كون الخارج منيا نوما كان أو يقظة بشهوة أو غيرها بإجماع المسلمين ولقول النبي صلى الله عليه وآله الماء من الماء وله خواص اربع خروجه بدفق دفعات غالبا قال الله عزوجل من ماء دافق ومقارنة الشهوة له وفتور الجسد والشهوة بعده وقرب رائحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ومن بياض البيض جافا ولمني الرجل الثخانة والبياض ويشاركه فيهما الوذي ولمني المرأة الصفره والرقة يشاركه فيهما المذي كل ذلك حال اعتدال الطبع والتقاء الختانين لقول على ( ع ) إذا التقى الختانان وجب الغسل و ( قول الرضا مثله وقول احدهما ( ع ) إذا اقلة فقد وجب الغسل صح ) المهر والرجم وقد يعبر عنه بالشعب فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل وهى رجلاها وفرجاها وهو مروي عن عايشة فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلنا وحده غيبوبة الحشفة كما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) ومعنى الالتقاء تحاذيهما لا انضمامهما لعدم امكانه فإن مدخل الذكر اسفل الفرج وهو مخرج الولد والحيض وموضع الختان اعلاه وبينهما ثقبة البول والاسكتان محيطان بهما جميعا لا يصل إليه شئ من الحشفة لكن لو كان عند احاطة الشفرين بأول الحشفة لا في بعض الحشفة ذلك الموضع كان التضام ممكنا ويمكن أن يراد بالخبر ذلك ثم لا يعتبر موضع الختان بعينه فيهما اما في الرجل ففي المقطوع إذا غيب بقدر الحشفة وأما في المرأة فلوجوب الغسل بالايلاج في الدبر على الاصح لنقل المرتضى الاجماع ولقول الصادق ( ع ) هو أحد المأتين فيه الغسل ولفحوى انكار علي ( ع ) على الانصار وصحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) في تعليق الغسل على الانزال فيما دون الفرج ورواية ابن بزيع عن الرضا ( ع ) في اتيانها في الدبر لا غسل عليهما غير صريحين لان الدبر فرج والاتيان لا يستلزم الايقاب ولا فرق بين دبري الذكر والانثى للاجماع المركب قال المحقق لما نقل عن المرتضى كل من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر لم اتحقق إلى الآن ما ادعاه فالاولى التمسك فيه بالاصل اما فرج البهيمة فلا نص فيه والحمل على ختان المرأة قوى ولفحوى قضية الانصار والمفعول كالفاعل في الوجوب والميتة كغيرها للخبر ان حرمت الميتة كحرمة الحي وصدق الختان وغيره من الظواهر وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختص به جنب وإن لم يذكر احتلاما ولا شهوة لان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل ولخبر سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) ويعيد كل صلوة لا يمكن سبقها بالنظر إلى الحدث وبالنظر إلى الخبث يعيد كل ما كان في وقته لا ما خرج وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاه بعد اخر غسل رافع للحدث للاحتياط أو لانه نزع الثوب وصلى في غيره ومع الاشتراك لا غسل عليهما للاصل واعتبار الشركة بعد قيامه من موضعه عند الشيخ والظاهر اعتبارها مطلقا ويستحب لهما الغسل الرافع للحدث وكذا لو تعدد واوفى سقوط اعتبار الجنابة عن الجميع نظر من القطع بجنب ومن اصالة عدم تعلق تكليف مكلف بغيره وتظهر الفائدة في الايتمام وانعقاد الجمعة وقطع المحقق بالاول مسائل الاولى مراعات صفات المني انما هي مع الاشتباه فلو تيقن المني فلا عبرة بها لقول النبي صلى الله عليه وآله الماء من الماء وقول علي ( ع ) انما الغسل عن الماء الاكبر و قول النبي صلى الله عليه وآله للمرأة تحتلم اتجد لذة محمول على الاشتباه لان اللذة شرط فلو احس بخروجه فامسك ثم خرج بعد بغير شهوة ولا فتور جسد وجب الغسل وكذا لو لم يستبرء فاغتسل ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها بناء على أنه من الاول غالبا ومع الاشتباه يعتبر الصفات لخبر علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) ان لم يكن شهوة ولا فتور فلا بأس ويكفي في المريض الشهوة وحدها لخبر ابن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) الثانية لا عبرة بالشهوة والفتور من غير امناء وان احتلم بالجماع للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولخبر الحسين بن ابى العلاء ولو شك في كونه منيا ولم يتميز بالصفة فالاصل الطهارة الثالثة روى عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق ( ع ) عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل نعم لو علمت الاختلاط وجب ولو شكت فالاحوط الوجوب للاحتياط المظنون وفي خبر سليمان بن خالد عنه ( ع ) ما يخرج عنها انما هو من ماء الرجل الرابعة لا يكفي في الايلاج غيبوبة بعض الحشفة للخبرين السالفين ولا ايلاج الخنثى فرجه لجواز زيادته ولا ايلاج الخنثى في الخنثى ولو أولج فيه الواضح دبرا وجب وقبلا لم يجب لما ذكر وفي التذكرة يجب لصدق التقاء الختانين ووجوب الحد به وفيهما منع ويلزمه الوجوب ولو علم رجولية المولج فيه ولو أولج رجل في قبل الخنثى وأولجت في فرج امرأة وجب الغسل على الخنثى لامتناع الخلو عن الموجب والرجل ( والمرأة الواجدي المني على الثوب المشترك لانه ان كان الخنثى امرأه فالرجل ) جنب وإن كان رجلا فالمرأة جنب الخامسة ايلاج الصبي في البالغة وبالعكس موجب للغسل على البالغ منهما وفي الآخر نظر وكذا الصبي في الصبية من أنه من باب الاسباب فيجب أو الاحكام وتظهر الفائدة في منعه عن المساجد والعزايم ومس كتابة القرآن وفي استباحتهما بغسله الآن وجهان وكذا في اكتفائه به لو بلغ والاقرب تجديده السادسة الملفوف كغيره وإن غلظت اللفافة لالتقاء الختانين واحتمل الفاضل السقوط لان اللذة انما تحصل بارتفاع الحجاب وفي غير اللينة وهي من المانعة من الحرارة والبلل وكذا باقي احكام الايلاج كالمصاهرة والتحليل والحرمة وفي المقطوع وآلة الميت والبهيمة نظر للاصل وصدق الالتقاء اما استدخال آلة النايم أو الايلاج في النايمة فيتعلق بهما الاحكام قطعا ولا يقبل اخبار كل منهما على صاحبه إلا مع ( علم ) صدقه السابعة لا فرق بين العضو الاشل وغيره ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلا أن يذهب المعظم فيغيب بقدرها الثامنة لو خرج المنى من ثقبه اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملا بالعادة ولو خرج بلون الدم لكثرة الوقاع فالاقرب الوجوب تغليبا للخواص ووجه العدم أن المني دم في الاصل فلما لم يستحل الحق بالدماء التاسعة لا فرق بين الرجل والمرأة في خروج المني لقول النبي صلى الله عليه وآله لام سليم لما سألته عن الغسل لاحتلام المرأة نعم إذا رأت الماء وهو يشعر باشتراط الانفصال عن الفرج وفي خبر معوية عن الصادق ( ع ) إذا امنت من شهوة في نوم أو يقظة جامعها أولا فعليها الغسل ومثله عن الكاظم والرضا ( عل ) ولا يعارضه خبر عمر بن اذينة عن الصادق ( ع ) ومقطوع زرارة بعدم الغسل عليها لشهرة الاول واول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير العاشرة الغسل يجب على الكافر كساير العبادات ولا يسقط بإسلامه لبقاء سببه كالحدث الاصغر ولا يقع منه في حال كفره لاشتراط النية الممتنعة منه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست