responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 241
من التربة للاستشفاء الثانية والعشرون لا ينقل المنبر من الجامع اجماعا بل يعمل شبهه من طين لما سبق في الرواية ويستحب الذهاب بطريق والعود بأخرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما رويناه ورووه عنه ( ع ) ليتشهد له الطريقان ويتساوى اهلهما في التبرك به أو للصدقة على اهل الطريقين أو ليسئله اهلهما عن الامور الشرعية وقيل انه صلى الله عليه وآله كان يسلك الطريق الابعد في خروجه ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلوة ويرجع بالاقرب لانه اسهل إذا رجوعه إلى المنزل الثالثة و العشرون يكره الخروج بالسلاح لمنافاته الخضوع والاستكانة ولو خاف عدوا لم يكره لما روى عن السكوني عن الصادق ( ع ) عن الباقر ( ع ) قال نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يخرج بالسلاح في العيدين إلا ان يكون عدوا ظاهرا الرابعة والعشرون يستحب احياء ليلتي العيدين بالصلوة والدعاء والذكر لما روى الشيخ عن وهب عن ابي عبد الله صلى الله عليه وآله عن ابيه ( ع ) قال كان يعجبه ان يفرغ نفسه اربع ليال من السنة وهي اول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة النحر وروى عن الباقر ( ع ) قال من احيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وموت القلب الكفر في الدنيا والفزع في الآخره واضافة الموت إلى القلب مبالغة كقوله تعالى فإنه ( آثم قلبه قال بعض العامة لم يرد في شئ من الفضايل مثل هذه الفضيلة لانا تقتضي نزع الكفر وهول يوم القيامة وقال الشافعي بلغنا ان الدعاء مستجاب في خمس ليال ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان فرع تحصل فضيلة الاحياء بمعظم الليل تنزيلا لاكثر الشئ منزلته وعن ابن عباس الاحياء ان تصلي العشاء في جماعة الخامسة والعشرون يستحب التكبير في العيدين وفيه مباحث احدها الاشهر انه مستحب وعليه معظم الاصحاب للاصل ولرواية سعيد النقاش عن ابي عبد الله ( ع ) اما ان في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون قال قلت واين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلوة الفجر وصلوة العيد وقال المرتضى مما انفردت به الامامية ان على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلوة المغرب إلى ان يرجع الامام من صلوة العيد وفي عيد الاضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلوة وعلى غيره عقيب عشر لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم واذكروا الله في ايام معدودات والامر للوجوب ونقل فيه الاجماع ايضا واختاره ابن الجنيد وأجيب بأن الامر قد يرد للندب فيثبت اعتضاده بدليل آخر والاجماع حجة على من عوفه ( حققه خ ل ) فرع هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع والحاضر والمسافر والبلدي والقروي والذكر والانثى والحر والعبد للعموم وثانيها في محله وقد تضمنت رواية سعيد تكبير الفطر وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن قول الله عزوجل واذكروا الله في ايام معدودات قال التكبير في ايام التشريق عقيب صلوة الظهر من يوم النحر إلى صلوة الفجر يوم الثالث وفي الامصار عشر صلوات ومثله رواه زرارة عن الباقر ( ع ) وقال ابن بابويه يكبر في الفطر عقيب الظهر والعصر يوم الفطر ايضا ولم نقف الآن على مأخذه مع ان الاصل العدم والشهرة يؤيده وقال ابن الجنيد التكبير عقيب الفرايض واجب وعقيب النوافل مستحب لما رواه حفص بن غياث بإسناده إلى علي ( ع ) قال على الرجال والنساء ان يكبروا ايام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا ولو فاته صلوة فقضاها كبر عقيبها ولو خرجت ايامه لقوله صلى الله عليه وآله فليقضها كما فاتته ولو تركه الامام كبر المأموم وثالثها في كيفية فروي ابن بابويه ان عليا ( ع ) كان يقول في دبر كل صلوة في عيد الاضحى الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر ولله الحمد وقال المفيد في تكبير الفطر الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وفي الاضحى الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر والحمد لله الذي على ما رزقنا من بهيمة الانعام وفي النهاية الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وفي الاضحى كذلك إلا انه يزيد فيه ورزقنا من بهيمة الانعام وقال ابن ابي عقيل في الاضحى الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد على ما هدانا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما ابلانا وقال ابن الجنيد في الفطر الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر ولله الحمد على ما هدينا وفي الاضحى الله اكبر الله اكبر ثلاثا لا اله إلا الله والله اكبر ولله الحمد والله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والروايات مختلفة ففي رواية زرارة الحسنة عن الباقر ( ع ) في الاضحى الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وفي رواية سعيد في الفطر الله اكبر ثلاثا لا اله إلا الله والله اكبر ولله الحمد والله اكبر على ما هدينا وكذا قال البزنطي يكبر ثلاثا وكل حسن انشاء الله المطلب الثاني في الكيفية وفيه مسائل الاولى صلوة العيد ركعتان ويزيد فيها على المعتاد في الصلوات خمس تكبيرات في الركعة الاولى واربع في الثانية بعد كل تكبير دعاء وثناء وقال المفيد وجماعة تكبير للقيام إلى الثانية قبل القرائة ثم يكبر بعد القرائة ثلاثا ويقنت ثلاثا وصحيحة معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) وصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح تشهدان للاول الثانية معظم الاصحاب على ان التكبير في الركعتين معا بعد القرائة وهو في صحيحة يعقوب وفي رواية ابي بصير وغيره وقال ابن الجنيد يكبر في الاولى قبل القرائة وفي الثانية بعدها ورواه عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) واسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا ( ع ) في سندين صحيحين وكذلك رواه أبو الصلاح عن الصادق ( ع ) وفي رواية هشام بن الحكم عنه ( ع ) يصلي القرائة بالقرائة وحملها الشيخ على التقية لانه مذهب ابي حنيفة قال في المعتبر ليس هذا التأويل بحسن فإن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد ان ذكر في خطبته انه لا يودعه الا ما هو حجة له قال فالاولى ان يقال فيه روايتان اشهرهما بين الاصحاب ما اختاره الشيخ الثالثة ظاهر الاكثر وجوب هذا التكبير وصرح به ابن الجنيد واختاره الفاضل لانه وقع بيانا من صاحب الشرع وأهل بيته فعلا وقولا في رواية من سميناه آنفا وقال الشيخ وتبعه صاحب المعتبر انه مستحب لما رواه زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن اعين سأل ابا جعفر ( ع ) عن الصلوة في العيدين فقال يكبر يريد في الركعة الاولى ثلاثا وفي الركعة الاخيرة ثلاثا ثم قال ان شاء ثلثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد ان يلحق ذلك إلى وتر وظاهر التخيير عدم الوجوب ولانه لا قايل بوجوب الثلث لا غير ولا يوجب الخمس والثلث ولما رواه هرون بن خارجة عن الصادق ( ع ) قال سألته عن التكبير في الفطر والاضحى فقال خمس وأربع فلا يضرك إذا انصرفت ولما رواه عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي ( ع ) قال ما كان تكبير النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى ابطأ عليه لسان الحسين ( ع ) فلما كان ذات يوم عنده كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين فكبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وفي الثانية كبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم وهذا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست