responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239
الحاجة ثم هنا مسائل الاولى يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها في بيته فروى منصور عن ابي عبد الله ( ع ) ان اباه مرض يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى وروى عبد الله بن سنان عنه ( ع ) قال من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة فرع قال الشيخ لا بأس بخروج العجايز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلوة الاعياد ليشهدن الصلوة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال وفي هذا الكمال امران احدهما ان ظاهره عدم الوجوب عليهن ولعله لما رواه ابن ابي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن الصادق ( ع ) انه قال لا بأس بان يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق إلا انه لم يخص فيه العجايز وقد روى عبد الله بن سنان قال انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق والعواتق الجواري حين يدركن ولكنه معارض بما رواه أبو اسحق ابراهيم الثقفي في كتابه بإسناده إلى علي ( ع ) انه قال لا تحبسوا النساء من الخروج في العيدين فهو عليهن واجب ولان الادلة عامة للنساء الامر الثاني ان الشيخ منع من خروج الهيئات والجمال والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق اللهم إلا ان يريد به المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال ويخرج إليها النساء العواتق والعجايز ونقله الثقفي عن نوح بن دواج من قدماء علمائنا الثانية لو فاتت هذه الصلوة بخروج وقتها ففي قضائها خلاف فقال الشيخ في التهذيب من فاتته الصلوة يوم العيد لا يجب القضاء ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين وإن شاء اربعا من غير ان يقصد بها القضاء وقال أبو الصلاح إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة وقال ابن ادريس يستحب قضاؤها وقال ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضائها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها وقال ابن الجنيد من فاتته ولحق الخطبتين صلاها اربعا كالجمعة وقال ايضا يصلي مع الشرايط ركعتين ومع اختلالها اربعا وكذا قال علي بن بابويه وفي صحيح زرارة من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلوة له ولا قضاء عليه ويؤيده ما تقرر في الاصول ان الاخلال لا يستتبع القضاء في الموقت وحديث عبد الله بن المغيرة قد يلوح منه القضاء لاطلاق الامر وروى أبو البختري عن الصادق ( ع ) قال من فاته العيد فليصل اربعا وربما يحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله من فاتته صلوة فليقضها كما فاتته والمشهور عدم القضاء بالكلية تنبيه قال ابن الجنيد يصلى اربعا مفصلات يعنى بتسليمتين وقال على بن بابويه يصليها بتسليمة ولم نقف على مأخذها إذ رواية الاربع مع ضعف سندها مطلقة الرابعة وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال وفي المبسوط إذا طلعت الشمس وانبسطت وقال ابن ابي عقيل بعد طلوع الشمس وهما متقاربان ويفهمان من رواية سماعة قال سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى اذان ولا اقامة إذ انهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا الخامس وقت الخروج بعد طلوع الشمس لانه اول الوقت ولرواية سماعة وزرارة المذكورتين وهو قول الشيخ وابن الجنيد وظاهر المفيد انه يخرج قبيل طلوعها فإذا طلعت صبر هنيئة ثم صلى لعموم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وعارض الفاضل بأن التعقيب في الصبح في المساجد إلى طلوع الشمس اولى وفي قوله في المساجد اشارة إلى دفع سؤال هو ان التعقيب يمكن في طريقه في جلوسه في مصلى العيد فيكون جامعا بين التكبير والتعقيب فأجاب بأن ذلك وان كان ممكنا إلا ان فعله في المساجد افضل وقد تقدم ان الافضل للمتعقب ملازمة مصلاه إلى فراغه وإن تعقب صلوة الصبح منتهاه مطلع الشمس السادسة لو ثبت الرؤية من العد فإن كان قبل الزوال صليت العيد وإن كان بعده سقطت الا على القول بالقضاء وقال ابن الجنيد ان تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا وعدوا إلى العيد لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله قال فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون وروى ان ركبا شهدوا عنده انهم رأوا الهلال فأمرهم ان يفطروا وإذا اصبحوا ان يغدوا إلى مصلاهم وهذه الاخبار لم تثبت من طرقنا السابعة يحرم السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس لاستلزام الاخلال بالواجب ويكره بعد الفجر لعدم تعين الوجوب ح ولكن فيه تفويت الوجوب ولرواية عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابي عبد الله ( ع ) إذا اردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا يخرج حتى تشهد ذلك العيد ولما لم يثبت الوجوب حمل النهي على الكراهة الثامنة يستحب الاصحار بها إلى مكة زادها الله شرفا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يصليها خارج المدينة و روى عن الصادق ( ع ) معاوية بن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حين ينظر إلى افاق السماء وروى ايضا معوية انه كان يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس وقال لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية وفي مرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق ( ع ) السنة على اهل الامصار ان يبرزوا في امصارهم في العيدين إلا اهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام وقال ابن الجنيد ذلك لحرمة البيت وكذلك استحب لاهل المدينة لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محجوج بما تقدم وبما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق ( ع ) قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة يصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله فرع لو كان هناك عذر من مطر أو وجل أو خوف صليا في البلد حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف وروى هرون بن حمزة عن ابي عبد الله ( ع ) قال الخروج يوم الفطر والاضحى إلى الجنانة حسن لمن استطاع الخروج إليها التاسعة روى عبد الرحمن بن سيابة عن ابي عبد الله ( ع ) انه قال على الامام ان يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلوة ردهم إلى السجن وفيه تنبيه على ان المحبوس في غير الدين كالدم لا يخرج ولعله للتغليظ في الدماء وعلى ان المحبوس لما هو اخف من الدين يخرج لانه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى وظاهره الوجوب لان لفظة على يشعر به العاشرة يكره التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد المدينة فإنه يصلي ركعتين للرواية السالفة وروى زرارة عن الباقر ( ع ) ليس قبلها ولا بعدها صلوة والمطلق يحمل على المقيد واطلق ابن بابويه في المقنع كراهة التنفل وكذا الشيخ في الخلاف لظاهر هذا الحديث والحق ابن الجنيد المسجد الحرام وكل مكان شريف يجتاز به المصلي وأنه لا يجب اخلاؤه من ركعتين قبل الصلوة وبعدها وقال وقد روى عن ابي عبد الله ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده وهذا كانه قياس وهو مردود وقال أبو الصلاح لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلوة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست